عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-05-03 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الإصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للإصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
تلغى المادة العاشرة من قانون الإصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 المعدلة ويحل محلها ما يأتي :
صدق القانون الآتي :
تلغى المادة العاشرة – آ – يجوز الاستيلاء على ارض تتخل أرضا مستولى عليها او محلولة او مسلمة من المصرف الزراعي للهيئة العليا للإصلاح الزراعي او أرضا التي إليها بأي طريق قانوني آخر او أرضا أميرية صرفة او مملوكة للدولة تحت إدارة الهيئة العليا إذا اقتضت ذلك ضرورة توزيعها ويعوض صاحبها بمساحة تساويها من الأراضي المذكورة على ان تكون مماثلة لها في الجودة وتسجل باسمه بنفس صنف أرضه المستولى عليها وتكون خاضعة لأحكام قانون تصحيح صنف الأراضي الأميرية .
ب – إذا رغب صاحب الأرض المستولى عليها في تعويضه عنها نقدا تقوم لجنة التقدير بتقدير بدل مثلها باعتبارها ملكا صرفا ويكون مقدار التعويض عنها بدل المثل المذكور مخصوصا منه حق الحكومة بالنسبة المعينة بقانون بيع وتصحيح صنف الأراضي الأميرية ويدفع بيع وتصحيح صنف الأراضي الأميرية ويدفع له نقدا وإذا امتنع عن تسلم المبلغ فيودع باسمه أمانة في الخزينة .
ج – يستثنى من حكم هذه المادة الأراضي العائدة للأشخاص الخاضعين للاستيلاء على ما زاد عن الحد الأعلى من أرضهم بمقتضى المادة الرابعة من القانون سواء صدر قرار الاستيلاء على هذه الزيادة أم لم يصدر .
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسرى أحكامه على قرارات الاستيلاء الصادرة قبل العمل به .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر محرم لسنة 1386 المصادف لليوم الثالث من شهر أيار لسنة 1966 .
اللواء
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان الباجة جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمد العبطة
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
صادق جلال
وزير الصناعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
حسن ثامر
وزير البلديات والإشغال
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون
الصحافة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1267 في 18/5/1966
الأسباب الموجبة لقانون تعديل الإصلاح الزراعي قم 30
الملحق
نصت المادة العاشرة من قانون الإصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 958 المعدلة بالمادة الثانية من القانون المرقم 10 لسنة 1961 على تعويض صاحب الأرض المستولى عليها بسبب تخللها أراضي الإصلاح الزراعي بأرض مساوية في المساحة لما يؤول إليه منها عند تصحيح صنفها .
ونظرا لان الاستغلال الزراعي للأرض لا يختلف باختلاف أصنافها وان تعويض مساحة بمساحة مساوية تسجل بنفس الصنف انفع لأصحاب الأرض لأنه يمكنهم من التصرف بجميع المساحة حتى يتم تصحيح صنفها فقد قيد حكم هذه المادة بقانون استبدال أراضي الإصلاح الزراعي رقم 76 لسنة 961 الذي نص على التعويض مساحة بمساحة مساوية وعلى سريان هذا الحكم إلى المساحات التي سبق التعويض عنها .
ونظرا لان المصلحة العامة تقضي بالنص على هذا الحكم من قانون الإصلاح الزراعي وسريانه على قرارات الاستيلاء التي لم تكتسب الدرجة النهائية ضمانا للمساواة بين الأشخاص المستولى على أراضيهم ولان إدارة الهيئة العليا شملت أصنافا أخرى من الأراضي غير المنصوص عليها في المادة المذكورة .
فقد شرع هذا القانون .