قانون تعديل قانون نقابة المهن الصحية رقم 153 لسنة 1969

      التعليقات على قانون تعديل قانون نقابة المهن الصحية رقم 153 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة المهن الصحية رقم 153 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-02-03 00:00:00

مادة 1
تضاف العبارة الآتية الى آخر الفقرة (3) من المادة الخامسة من قانون نقابة المهن الصحية رقم (153) لسنة 1969.
“ او من ذوي المهن الصحية من الاقطار العربية الاخرى ممن تتوافر فيهم شروط الفقرة (2) من هذه المادة” .

مادة 2
تلغى المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
المادة السادسة
1 – كل عضو موظف او مستخدم ملزم بدفع اشتراك شهري قدره 1 ٪ من مجموع راتبه الشهري ويستقطع من قوائم الرواتب الشهرية من قبل محاسب الدائرة المختصة رسمية كانت او شبه رسمية ويرسل الى المركز العام للنقابة.
2 – كل عضو غير موظف او مستخدم ملزم بدفع بدل اشتراك سنوي قدره اربعة دنانير اذا كان مضمداً وسبعة دنانير اذا كان من ذوي المهن الصحية الاخرى.
3 – توزع الواردات المذكورة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة على النحو الآتي : –
35 ٪ حصة النقابة
40 ٪ حصة صندوق الضمان
15 ٪ حصة مجلة المهن الصحية
10 ٪ حصة نادي نقابة المهن الصحية.

مادة 3
تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
المادة التاسعة
1 – تعقد الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي خلال شهر كانون الاول من كل سنة ولها ان تعقد اجتماعاً غير عادي اذا طلبت الهيئة الادارية او خمسة وعشرون من المائة من مجموع اعضاء الهيئة العامة ذلك وعلى الهيئة الادارية دعوة الهيئة العامة للاجتماع خلال مدة شهر واحد.
2 – تدعو الهيئة الادارية رؤساء فروع النقابة والهيئة العامة لعقد مؤتمر عام في كل دورة انتخابية لتدارس شؤون النقابة ويعتبر هذا المؤتمر بمثابة اجتماع عام للهيئة العامة.
3 – لا يجوز للعضو ان يحضر الاجتماع اذا لم يسدد بدل الاشتراك او كان ممنوعاً من مزاولة المهنة وفقاً لأحكام هذا القانون.
4 – يبلغ الاعضاء بموعد الاجتماع بواسطة الصحف اليومية ووسائل الاعلام الاخرى قبل خمسة عشر يوماً على الاقل من تاريخ عقد الاجتماع ويعتبر النصاب حاصلاً مهما كان عدد الحاضرين.

مادة 4
تلغى المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
المادة العاشرة
1 – تجتمع الهيئة الادارية في جلسة عادية مرتين على الاقل في الشهر في اليوم والساعة التي يعينها النقيب.
ولها ان تجتمع بجلسة عير عادية كلما رأى النقيب لزوماً لذلك او بناء على طلب ثلث اعضاء الهيئة الادارية لبحث موضوع معين وتوجيه الدعوة للاعضاء او من قبل سكرتير النقابة.
2 – تتخذ قرارات الهيئة الادارية بأكثرية الاصوات في كل جلسة ويكون النقيب آخر من يدلي بصوته واذا تعادلت الاصوات فترجح الجهة التي يصوت النقيب الى جانبها.

مادة 5
تلغى المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الحادية عشرة
اولاً – واجبات الهيئة الادارية وهي : –
1 – انتخاب سكرتير للنقابة من بين اعضائها في اول اجتماع لها.
2 – تقديم المقترحات لتعديل قوانين وانظمة النقابة الى الهيئة العامة كلما اقتضت الظروف.
3 – دعوة الهيئة العامة للاجتماع وفق القانون وتنفيذ قراراتها.
4 – النظر في طلبات الانتماء واصدار هويات الاعضاء الذين يمارسون عملهم في محافظة بغداد.
5 – تعيين امين صندوق مكفل وما تحتاجه النقابة من مستخدمين وتحديد رواتبهم.
6 – النظر في استقالة عضو النقابة عند ثبوت عجزه عن مزاولة المهنة والبت فيها.
7 – البت في استقالة عضو الهيئة الادارية ودعوة من يليه في الترشيح من اللجان المهنية المختصة ليحل محله.
8 – احالة القضايا والشكاوى الى اللجان المختصة.
9 – تنفيذ قرارات اللجان المهنية ولجان الانضباط.
10 – تعيين مراقب حسابات لتدقيق حسابات النقابة سنوياً وتقديم تقريره الى الهيئة العامة ضمن التقرير السنوي.
11 – الموافقة على تأسيس فروع للنقابة في المحافظات وتعيين ممثليها في المؤسسات الصحية وفقاً للقوانين المرعية.
12 – السعي لتنفيذ اغراض النقابة الواردة في المادة الثانية من هذا القانون.
13 – صرف النفقات الضرورية لشؤون النقابة وفروعها في المحافظات.
14 – تهيئة التقرير السنوي عن اعمال النقابة واعداد الميزانية السنوية وعرضها على الهيئة العامة.
15 – ارشاد الاعضاء ومعاونتهم والتوسط لحسم الخلافات التي قد تنشأ بينهم بسبب المهنة والتوسط بين الاعضاء وذوي العلاقة.
16 – الدفاع عن حقوق الاعضاء العامة ورعاية مصالحهم الخاصة.
17 – تبليغ فروع النقابة في المحافظات بقرارات الهيئة العامة وما تنسبه من قرارات الهيئة الادارية.
18 – تأليف لجان تحقيقية للتحقيق في الشكاوى المعروضة عليها.
19 – معالجة المشاكل المهنية ووضع الحلول الملائمة لها وتنسيق جهود اللجان فيما بينها وبين الجهات الرسمية والاهلية ذات العلاقة ولها استدعاء من تنسبه لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه.
20 – ضمان تعاون الاعضاء مع الجهات الحكومية والجهات الاخرى.
21 – العمل على تهيئة محلات مناسبة للنقابة وفروعها عند الحاجة.
22 – تحقيق التعاون مع النقابات المهنية الاخرى في القطر العراقي والوطن العربي والدول الصديقة ضمن اطار المصلحة العامة وتنسيق العمل معها.
23 – تحقيق التعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال في القطر العراقي والاقطار العربية والدول الصديقة ضمن اطار المصلحة العامة والعمل على تقوية الروابط وتنسيق العمل معها.
24 – تشكيل لجان لتحقيق النشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية وغير ذلك من الاغراض المنصوص عليها في القانون.
25 – تخويل نقيب المهن الصحية بعض صلاحياتها او تقرير تفرغ بعض اعضائها للعمل النقابي بموافقة الجهات المختصة.
26 – اختيار من يمثل النقابة من الاعضاء في اللجان الرسمية وغيرها.

المحتوى 1
ثانياً – واجبات اللجان المهنية هي : –
1 – دراسة ما يحال عليها من قبل الهيئة الادارية.
2 – دراسة المقترحات الخاصة بمنتسبي فرعها والبت فيها واحالتها الى الهيئة الادارية مشفوعة بتوصيات اللجنة حولها.
3 – تنفيذ مقررات الهيئة الادارية فيما يتعلق بالمهن التي تمثلها.
ثالثاً – واجبات فروع النقابة في المحافظات وهي : –
1 – تقديم المساعدات اللازمة لمركز العام للنقابة واللجان المهنية بالتحري عن المعلومات والتي تخص الاعضاء في المحافظات.
2 – مراقبة تطبيق وتنفيذ مقررات الهيئة الادارية واللجان الانضباطية فيما يتعلق في الفرع.
3 – ارسال جميع بدلات اشتراك الاعضاء من غير الموظفين والمستخدمين الى المركز العام للنقابة.
4 – القيام باعلام او تبليغ الاعضاء في المحافظة بالبيانات والتعليمات التي تصدرها النقابة.
5 – حضور رئيس الفرع او من ينيبه في الاجتماع السنوي للهيئة العامة للنقابة والاجتماع الذي تدعو اليه الهيئة الادارية.
6 – تقوم فروع النقابة في المحافظات بمنع الهويات للاعضاء الذين يمارسون عملهم في مناطقها.
7 – تخصص النقابة 30 ٪ من حصتها من الواردات للفروع وفق النسب التالية : –
عدد اعضاء الفرع
من 1 الى 0 150 لا يتجاوز 200 دينار
من 151 الى – 300 لا يتجاوز 220 دينار
من 301 الى – 400 لا يتجاوز 250 دينار
من 401 الى – 500 لا يتجاوز 300 دينار
من 501 فأكثر لا يتجاوز 350 دينار

مادة 6
يعتبر نص المادة الحادية والعشرين من القانون فقرة (1) من المادة المذكورة وتضاف لها الفقرة الآتية وتعتبر فقرة (2) بدلها.
2 – اذا شغر منصب احد نائبي النقيب فتنتخب الهيئة الادارية من اعضائها من يحل محله لحين اجراء الانتخابات.

مادة 7
تلغى المادة السادسة والعشرون من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
المادة السادسة والعشرون
1 – ينتخب اعضاء النقابة في كل محافظة هيئة ادارية تتألف من رئيس واربعة اعضاء اصليين وعضوين احتياطيين ويكون رئيس الهيئة الادارية في الفرع ممثلاً للنقابة في المحافظة.
2 – تطبق احكام المادتين العاشرة والسادسة عشرة من هذا القانون عند انتخاب الهيئة الادارية للفرع.

مادة 8
تضاف المادتان الآتيتان الى القانون بعد المادة الرابعة والثلاثين ويصبح تسلسلهما الخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين ويعدل تسلسل بقية المواد تبعاً لذلك.
المادة الخامسة والثلاثون
1 – تستبدل عبارة (رئيس النقابة) بكلمة النقيب اينما وردت في القانون.
2 – اذا تغيب احد نائبي النقيب او احد اعضاء الهيئة الادارية عن حضور اجتماعات الهيئة الادارية للنقابة ثلاث مرات متتالية بدون عذر مشروع يعتبر مستقيلاً.
المادة السادسة والثلاثون
يؤسس في النقابة صندوق ضمان مركزه في بغداد ويوضع له نظام خاص يضمن المساعدات المالية الى اعضاء النقابة كافة او لورثتهم وتنتخب الهيئة الادارية رئيساً له من بين اعضائها.

مادة 9
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 10
على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ذي الحجة لسنة 1390 المصادف لليوم الثالث من شهر شباط لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1967 في 24 – 2 – 1971