عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون رسم الطابع رقم 22 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-05-03 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
تضاف الفقرة التالية إلى آخر المادة الثلاثين من القانون وتكون الفقرة /5/ لها .
5 – للوزير ان يستبدل بالغرامة تعويضا نقديا لا يقل عن ثلاثة لمثال الرسم المستحق ويستوفى بالكيفية التي تستوفى بها الغرامة .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسرى أحكامه على المخالفات التي ارتكبت بحسن نية قبل تاريخ نفاذه إذا اكتشفت بعده او كانت مكتشفة قبل ذلك ولم تسدد الغرامة عنها او لم يوافق الوزير على إجراء تسوية بشأنها قبل تنفيذ هذا القانون .
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر محرم لسنة 1386 المصادف لليوم الثالث من شهر أيار لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان الباجة جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمد العبطة
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
صادق جلال
وزير الصناعة
عبد الحمد الهلالي
وزير الاقتصاد
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
حسن ثامر
وزير البلديات والإشغال
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون
الصحافة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1267 في 18/5/1966
الأسباب الموجبة
الملحق
اكتشفت في الآونة الأخيرة بعض المخالفات لقانون رسم الطابع حصلت في ظل القانون رقم 22 لسنة 964 والقانون الذي قبله وكانت قد ارتكبت بحسن نية إلا إنها تكررت بسبب عدم إلمام المسؤولين عنها بأحكام قانون رسم الطابع وعدم سبق تفتيش محلاتهم او تنبيههم عن هذه المخالفات وان قسما منها حصل في مشاريع أهلية تمت في 14 /7/1964 كما ان قسما كبيرا منها أشرك في المسؤولية عند عدد كبير من العمال منهم من ترك العمل إلى جهة مجهولة ومنهم من يتعسر استيفاء الغرامة منه بالشكل الوارد في القانون لذلك وجد من الضروري معالجة هذه الحالات بما يخفف العبء عن المكلفين من دون تفريط بمصلحة الخزينة بحيث يمكن في بعض الحالات استبدال التعويض بالغرامة لذا شرع هذا القانون .