عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية والجمهورية الاتحادية النمساوية رقم (24) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1970-11-21 00:00:00
مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاق النقل الجوي وملحقه المعقودان بين الجمهورية العراقية والجمهورية الاتحادية النمساوية والموقع عليهما في بغداد من قبل ممثلي حكومتي البلدين بتاريخ 21 – 11 – 1970.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1390 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر شباط لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1967 في 24 – 2 – 1971
اتفاق النقل الجوي
بين
حكومة الجمهورية العراقية
و
الحكومة الاتحادية النمساوية
بما ان حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الاتحادية النمساوية المشار اليهما فيما بعد بعبارة “ الطرفين المتعاقدين” قد صدقتا اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون الاول 1944 والمشار اليها فيما بعد بـ “ الاتفاقية” ورغبة منهما في التوصل الى اتفاق لتنظيم خدمات النقل الجوي بين اقليميهما والى ما وراءهما.
فقد عينتا مندوبيهما المخولين لهذا الغرض واللذين اتفقا على ما يأتي : –
مادة 1
التعاريف
لأغراض هذا الاتفاق وما لم ينص على خلاف ذلك يقصد بعبارة : –
1 – “ سلطات الطيران” بالنسبة للجمهورية العراقية وزارة المواصلات (مديرية الطيران المدني العامة) وبالنسبة للجمهورية النمساوية وزارة المواصلات والمشاريع الوطنية الاتحادية (دائرة الطيران المدني) وبالنسبة لكلتا الحالتين اية سلطة اخرى مخولة قانوناً القيام بالاعمال التي تمارسها حالياً تلك السلطات.
2 – “ مؤسسة النقل الجوي المعينة” مؤسسة النقل الجوي التي اشعر احد الطرفين المتعاقدين خطياً الطرف المتعاقد الآخر وفقاً للمادة الثالثة من هذا الاتفاق بأنها المؤسسة التي تتولى تشغيل خط جوي دولي على السبل الجوية المعينة في ملحق هذا الاتفاق والتمتع بالحقوق المذكورة في هذا الاتفاق وملحقه.
3 – “ اقليم” و” خدمة جوية” و” خدمة جوية دولية” و” توقف لغير اغراض النقل” المعاني المنصوص عليها في المادتين (2) و(96) من الاتفاقية بما في ذلك تعديلاتهما التي اعتبرت نافذة بالنسبة للطرفين المتعاقديتن.
مادة 2
حقوق النقل
1 – يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المعينة في هذا الاتفاق لغرض تأسيس خدمات جوية دولية منظمة على السبل المعينة في ملحق هذا الاتفاق.
هذه الخدمات والسبل تسمى فيما بعد (الخدمات المتفق عليها) و(السبل المعينة).
للمؤسسة الجوية المعينة من قبل كل طرف متعاقد لتشغيل الخدمة المتفق عليها على السبيل المعين التمتع بالحقوق التالية : –
آ – الطيران بدون هبوط عبر اقليم الطرف المتعاقد الآخر.
ب – التوقف في الاقليم المذكور لغير اغراض النقل.
جـ – التوقف في الاقليم المذكور على النقاط المعينة على السبيل المذكور في ملحق هذا الاتفاق لغرض انزال واخذ منقولات دولية من مسافرين وحمولة وبريد.
2 – يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر القيام بسفرات سياحية شاملة غير منتظمة بين اقليمي الطرفين المتعاقدين.
3 – ان الفقرة الاولى من هذه المادة لا تخول مؤسسة النقل الجوي لأحد الطرفين المتعاقدين الحق بأخذ مسافرين او حمولة او بريد من اقليم الطرف المتعاقد الآخر بعوض او بأجرة الى نقطة اخرى واقعة في نفس الاقليم.
4 – يعتبر ملحق هذا الاتفاق جزءاً منه وكل اشارة الى الاتفاق تشمل الاشارة الى الملحق.
مادة 3
الترخيصات الضرورية
1 – يمكن البدء بتشغيل الخدمات الجوية الدولية على السبل المعينة في ملحق هذا الاتفاق في أي وقت بشرط مراعاة ما يلي : –
آ – ان يكون الطرف المتعاقد الممنوحة له الحقوق المحددة في ملحق هذا الاتفاق قد عين خطياً مؤسسة نقل جوي.
ب – ان يكون الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق قد خول مؤسسة النقل الجوي المعينة افتتاح الخدمات الجوية.
2 – يمنح الطرف المتعاقد بدون تأخير ترخيص العمل المذكور لتشغيل الخدمة الجوية الدولية على ان تراعى في ذلك الفقرة الثالثة من هذه المادة والمادة الرابعة والمادة التاسعة من هذا الاتفاق.
3 – لأي من الطرفين المتعاقدين ان يطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر اثبات اهليتها للايفاء بالمتطلبات المنصوص عليها في قوانين وانظمة الطرف المتعاقد الاول الخاصة بتنظيم النقل الجوي الدولي.
المحتوى 1
مادة 4
الالغاء والايقاف
1 – لكل طرف متعاقد الحق في منع او الغاء او فرض الشروط على الرخصة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا الاتفاق والممنوحة الى مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر وذلك في الالحات التالية : –
آ – اذا فشلت المؤسسة الجوية المذكورة لاثبات اهليتها الى سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر وفقاً لما تتطلبه القوانين والانظمة المطبقة عادة من قبل ذلك الطرف.
ب – اذا فشلت تلك المؤسسة في مراعاة القوانين والانظمة المطبقة من قبل الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق.
جـ – في اية حالة لا يقتنع فيها احد الطرفين المتعاقدين بأن الجزء الهام من ملكية المؤسسة الجوية واداراتها الفعلية بيد الطرف المتعاقد الذي عين تلك المؤسسة الجوية او بيد رعاياه.
2 – ما لم يكن الاجراء الفوري لمنع او الغاء الرخصة الممنوحة الى المؤسسة الجوية المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين ضرورياً لمنع المخالفات الاخرى للقوانين والانظمة فان حق منع او الغاء هذه الرخصة يمارس فقط بعد التشاور بين الطرفين المتعاقدين.
مادة 5
اجور المطار وما يماثلها
ان الاجور التي تستوفى في اقليم أي من الطرفين المتعاقدين لقاء استعمال المطارات وتسهيلات الطيران الاخرى من قبل الطائرات المعينة من الطرف المتعاقد الآخر لا تزيد على ما يستوفى من طائراته الوطنية العاملة في خدمات جوية دولية مماثلة.
مادة 6
الاعفاء من الرسوم الكمركية والعوائد الاخرى
1 – تعامل تجهيزات الوقود والزيوت والمعدات الاعتيادية للطائرات والادوات الاحتياطية ومدخرات الطائرة التي توضع فيها او تؤخذ منها في اقليم احد الطرفين المتعاقدين من قبل المؤسسة الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر والمعدة حصراً لاستعمالها من قبل طائرات هذا الطرف معاملة لا تقل عن المعاملة الممنوحة للمؤسسات الجوية العاملة في المصالح الجوية الدولية وذلك فيما يتعلق بالرسوم الكمركية والاجور الاخرى المفروضة على استيراد البضائع وتصديرها او مرورها واجور الفحص والاستهلاك.
2 – تعفى طائرات المؤسسة الجوية المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين وتجهيزات الوقود والزيوت والمعدات الاعتيادية للطائرة والادوات الاحتياطية ومدخرات الطائرة المحفوظة داخل الطائرات المذكورة من الرسوم الكمركية واجور الفحص والرسوم المماثلة في اقليم الطرف المتعاقد الآخر حتى ولو استعملت هذه التجهيزات من قبل هذه الطائرات في طيرانها فوق هذا الاقليم. واذا افرغت هذه المواد في اقليم الطرف الآخر فعندئذ تكون هذه المواد المفرغة خاضعة للقوانين الكمركية المختصة.
مادة 7
قواعد الاستيعاب
1 – تتاح فرص عادلة ومتكافئة للمؤسسات الجوية المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين لغرض تشغيل خدمات جوية على أي سبيل جوي معين بموجب الفقرة (1) من المادة الثانية من هذه الاتفاق.
2 – على اية مؤسسة جوية معينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين ان تأخذ بنظر الاعتبار عند تشغيل خدمات دولية على السبل المعينة بموجب الفقرة (1) من المادة الثانية من هذا الاتفاق مصالح اية مؤسسة جوية معينة تابعة للطرف المتعاقد الآخر بحيث لا تؤثر بصورة غير اصولية على الخدمات الجوية التي تقوم المؤسسة الجوية الاخيرة بتشغيلها على نفس السبل الجوية او اجزاء منها.
3 – يجب ان يكون الهدف الاول للخدمات الجوية الدولية المشغلة على السبل الجوية المعينة بموجب الفقرة (1) من المادة الثانية من هذا الاتفاق توفير قابلية نقل تكفي لمواجهة المتطلبات المتوقعة للنقل من والى اقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين المؤسسة الجوية.
وتمارس هذه المؤسسة عمليات النقل بين نقاط سبيل جوي معين بموجب الفقرة (1) من المادة الثانية من هذا الاتفاق تقع في اقليم الطرف المتعاقد الآخر وبين نقاط في اقطار ثالثة بشكل تأخذ معه بنظر الاعتبار الامور المبينة ادناه من اجل تطوير النقل الجوي تطويراً منظماً : –
آ – احتياجات النقل من والى اقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة الجوية.
ب – احتياجات النقل القائمة في المناطق التي تمر خلالها الخدمات الجوية على ان تؤخذ بنظر الاعتبار الخدمات الجوية المحلية والاقليمية.
جـ – مقتضيات التشغيل الاقتصادي لسبل النقل المباشرة.
4 – ان الاستيعاب وعدد السفرات المسيرة على السبل الجوية المعينة وجداول الرحلات المختصة وكذلك حجم النقل للسفرات السياحية الشاملة غير المنتظمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية يتم الاتفاق عليها بين المؤسسات الجوية المعينة للطرفين المتعاقدين وتقدم في حينه للمصادقة عليها من قبل سلطات الطيران.
مادة 8
الاتصالات
1 – تقوم المؤسسات الجوية المعينة بتبليغ سلطات الطيران التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين قبل ثلاثين يوماً على الاقل من موعد افتتاح الخدمات الجوية على السبل المعينة بموجب الفقرة (1) من المادة الثانية من هذا الاتفاق بنوع الخدمة وانواع الطائرات المقرر استعمالها وجداول مواعيد الطيران وينطبق ذلك على التغييرات التي تحصل بعد ذلك.
2 – تقوم سلطات الطيران لكل من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بناء على طلبها بالمعلومات الاحصائية الدولية التي يحتاج اليها ضمن حدود المعقول.
المحتوى 2
مادة 9
اجور النقل
عند تحديد الاجور التي تفرض لنقل الركاب والبضائع على السبل المعينة بموجب الفقرة (1) من المادة الثانية من هذا الاتفاق يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار جميع العوامل لكلفة التشغيل والربح المعقول وخصائص مختلف السبل الجوية على قدر الامكان والاجور المفروضة من قبل اية مؤسسة جوية اخرى تعمل على نفس السبل الجوية او اجزاء منها. وفي تحديد هذه الاجور تراعى احكام الفقرات التالية : –
1 – يتم الاتفاق بين المؤسسات الجوية المعينة ذات العلاقة على اجور كل سبيل جوي ان امكن ولهذا الغرض تسترشد المؤسسات الجوية بالقرارات قابلة التطبيق وفق اجراءات منظمة النقل الجوي الدولية (اياتا) او انها تتفق على هذه الاجور فيما بينها مباشرة بعد التشاور – ان امكن – مع مؤسسات جوية تابعة لأقطار ثالثة تعمل على نفس السبل الجوية او اجزاء منها.
2 – تقدم لأجل المصادقة اية اجور يتم الاتفاق عليها بالطريقة المذكورة الى سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين وذلك قبل ثلاثين يوماً على الاقل من الموعد المقترح للعمل بهذه الاجور ويجوز في حالات خاصة تقليل هذه المادة اذا وافقت سلطات الطيران على ذلك.
3 – في حالة عدم التوصل الى اتفاق بين مؤسسات الطيران المعينة بمقتضى الفقرة (1) اعلاه او اذا لم يوافق احد الطرفين المتعاقدين على الاجور المقدمة له للمصادقة عليها بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة فتقوم سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين عن طريق الاتفاق المشترك بتحديد تلك الاجور الخاصة بالسبل الجوية او بأجزاء منها التي حصل بشأنها الخلاف او عدم الرضا.
4 – اذا لم يحصل اتفاق حسب ما هو مبين في الفقرة (3) من هذه المادة بين سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين فتطبق احكام المادة (13) من هذا الاتفاق. والى حين صدور حكم من قبل المحكمين يحق للطرف المتعاقد الذي لم يرض عن اجرة ما ان يطلب من الطرف المتعاقد الآخر الابقاء على الاجور المعمول بها سابقاً.
5 – تقوم سلطات الطيران لكل طرف متعاقد ببذل اقصى جهودها للتأكد من ان الاجور التي تفرض وتستوفى من قبل احد الطرفين المتعاقدين تكون مطابقة لأجور الطرف المتعاقد الآخر وتضمن هذه السلطات عدم منح أي تخفيض في هذه الاجور من قبل اية مؤسسة جوية بأية واسطة كانت عدا ما يتفق وانظمة اتحاد النقل الجوي الدولي.
6 – ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك ومع مراعاة قوانين وانظمة التحويل الخارجي للطرفين المتعاقدين يتعهد كل طرف متعاقد ببذل اقصى جهوده ليضمن بأن أي سعر معين بموجب عملته الوطنية يتخذ اساساً للسعر الحقيق للتحويل (بما في ذلك الاجور والرسوم الاخرى) وذلك لتحويل او ارسال المدخولات المتأتية من عمليات النقل للمؤسسات الجوية للطرفين المتعاقدين الى العملة الوطنية للطرف المتعاقد الآخر.
مادة 10
الانضمام الى اتفاقية متعددة الاطراف
اذا اصبحت اتفاقية متعددة الاطراف بشأن النقل الجوي الدولي المنتظم سارية المفعول بالنسبة الى كل من الطرفين المتعاقدين فيعدل هذا الاتفاق بما يتفق واحكام الاتفاقية المذكورة عند طلب احد الطرفين المتعاقدين.
مادة 11
المشاورات
يجرى تبادل الآراء كلما دعت الحاجة الى ذلك بين سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين من اجل تحقيق تعاون وثيق فيما بينهما في جميع الامور المتعلقة بتطبيق وتفسير هذا الاتفاق.
مادة 12
التعديلات
1 – لكل طرف متعاقد ان يطلب في أي وقت اجراء مشاورات في الامور التي تخص تفسير وتطبيق او تعديل هذا الاتفاق وملحقه وتبدأ هذه المشاورات خلال ستين يوماً من تاريخ تسلم الطلب من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
2 – تعتبر تعديلات هذا الاتفاق وملحقه نافذة وفقاً للقوانين والاجراءات الداخلية لكل طرف متعاقد في اليوم الثلاثين من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية.
مادة 13
فض الخلافات
1 – مع عدم الاخلال بأحكام المادة الرابعة من هذا الاتفاق اذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير او تطبيق هذا الاتفاق فيقومان اولاً بفض هذا الخلاف بطريق المفاوضات المباشرة.
2 – فإذا لم يصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية الخلاف بالمفاوضات المباشرة خلال تسعين يوماً من بدء اثارة الخلاف من جانب أي من الطرفين المتعاقدين : –
أ – جاز لهما الاتفاق على احالة موضوع الخلاف الى هيئة تحكيم او أي شخص او هيئة اخرى يختارانها للفصل فيه.
ب – فإذا لم يتفقا على التحكيم او اذا اتفقا عليه ولم يتفقا على تشكيل هيئة التحكيم خلال ثلاثين يوما يكون لأي منهما ان يرفع الخلاف الى مجلس منظمة الطيران المدني الدولية ليفصل فيه.
3 – لأي من الطرفين المتعاقدين ان يطلب الى هيئة التحكيم او مجلس الهيئة الدولية للطيران المني – حسب الاحوال – ان يقرر خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب ما يجب اتخاذه من اجراءات مؤقتة للمحافظة على حقوق الطرفين المتعاقدين.
4 – يبذل الطرفان المتعاقدان اقصى جهودهما وفقاً للقوانين الداخلية لتنفيذ أي اجراء او حكم يصدر من قبل هيئة التحكيم.
5 – اذا لم ينفذ احد الطرفين المتعاقدين او اية مؤسسة معينة من جانب احد الطرفين المتعاقدين الحكم الصادر طبقاً للفقرة الثانية او القرار المؤقت الصادر طبقاً للفقرة الثالثة من هذه المادة فللطرف المتعاقد الآخر ان يحدد او يوقف او يلغي الحقوق التي منحها – بمقتضى هذا الاتفاق – للطرف المتعاقد المقصر او للمؤسسات المعينة من قبل هذا الطرف او المؤسسة المعينة المقصرة.
المحتوى 3
مادة 14
الانهاء
لكل من الطرفين المتعاقدين في أي وقت يشاء ان يشعر خطياً الطرف المتعاقد الآخر رغبته في انهاء هذا الاتفاق على ان يبلغ هذا الاشعار في نفس الوقت الى مجلس منظمة الطيران المدني الدولية وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر الاشعار الا اذا كان اشعار الانهاء قد سحب بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المدة فإذا لم يقر الطرف المتعاقد الآخر تسلمه الاشعار المذكور فيعتبر انه قد تسلمه بعد مضي اربعة عشر يوماً من تاريخ تسلم مجلس الهيئة الدولية للطيران المدني هذا الاشعار.
مادة 15
التسجيل
يسجل هذا الاتفاق وكل تعديل يجرى عليه لدى مجلس منظمة الطيران المدني الدولية.
مادة 16
التنفيذ
يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول من التاريخ الذي يثبت بمذكرات دبلوماسية يبين فيها ان الاجراءات اللازمة وفق القوانين المرعية لدى الطرفين المتعاقدين قد استكملت.
واثباتاً لذلك فقد وقع المفوضان المخولان من قبل حكومتيهما على هذا الاتفاق ووضعا ختميهما.
حرر في بغداد بنسختين اصليتين في هذا اليوم الموافق الثالث والعشرين من شهر رمضان عام 1390 هجرية المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني عام 1970 ميلادية باللغات العربية والالمانية والانكليزية وعند حصول الاختلاف يعول على النص الانكليزي.
عن الحكومة عن حكومة
الاتحادية النمساوية الجمهورية العراقية
“ Dr. Norbert Linhart” الدكتور محمد صالح البياتي
السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية مدير الطيران المدني العام
ملحق
لتفاق النقل الجوي
بين
حكومة الجمهورية العراقية
و
الحكومة الاتحادية النمساوية
1 – للمؤسسة الجوية المعينة من قبل حكومة الجمهورية العراقية حق تشغيل السبيل الجوي التالي في كلا الاتجاهين.
بغداد – دمشق او بيروت – استانبول – فينا – فرانكفورت – امستردام – لندن.
2 – للمؤسسة الجوية المعينة من قبل الحكومة الاتحادية النمساوية حق تشغيل السبيل الجوي التالي في كلا الاتجاهين.
فينا – اثينا او استانبول – بغداد – بحرين – طهران او عبادان – كراجي – دلهي.
3 – للمؤسسة الجوية المعينة الحق بالاستغناء عن الهبوط في نقطة واحدة او اكثر من النقاط الواقعة على السبل المعينة في هذا الملحق في سفرة واحدة او عدة سفرات او جميعها.
4 – يكون هذا الملحق نافذاً لمدة ثمانية عشرة شهراً بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ ويجدد تلقائياً ما لم يطلب احد الطرفين المتعاقدين تعديله قبل ستة اشهر تسبق انتهاء المدة المذكورة.
نشر في الوقائع العراقية عدد 1967 في 24 – 2 – 1971