قانون ذيل قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965

      التعليقات على قانون ذيل قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قانون ذيل قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-04-04 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة / 44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
لوزير الدفاع عند الحركات الفعلية وفي منطقها تشكيل هيئات تحقيقية عسكرية للتحقيق عن الجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية للطوارئ الواردة في المادة / الخامسة / من هذا القانون وتتمتع هذه الهيئات بسلطات حكام التحقيق ذاتها .
2 – لوزير الدفاع – عند الحركات الفعلية – وفي منطقتها تشكيل محاكم عسكرية للطوارئ تتألف من رئيس لا تقل رتبته عن مقدم وعضوين لا تقل رتبتهما عن رائد .
3 – يقوم بوظيفة الادعاء العام لهذه المحاكم احد معاوني المشاور العدلي الذي ينسبه وزير الدفاع .
4 – على المحكمة محاكمة الأشخاص المحالين إليها من قبل وزير الدفاع او من يخوله .
5 – لوزي الدفاع إيقاف التعقيبات القانونية والأمر بغلق الدعوى بالنسبة لجميع المتهمين او بعضهم .

مادة 2
تباشر المحكمة باستماع بين المدعي العام الذي يتضمن خلاصة الجريمة ثم تمكن المتهم من بيان إفادته وتستمع إلى شهود الإثبات وتمكن المتهم من مناقشهم ثم وتستمع إلى شهود الدفاع ودفاع المتهم ثم نصدر قرارها .

مادة 3
تجري المحاكمة بصورة علنية إلا إذا رأت المحكمة غير ذلك .

مادة 4
تصدر المحكمة قراراتها بالاتفاق او بالأكثرية ويجب ان يستند القرار إلى مادة قانونية وتعتبر الأحكام قطعية وتنفذ فورا عدا الحكم بالإعدام إذا لا ينفذ إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية .

مادة 5
تنظر المحاكم العسكرية للطوارئ في جميع الجرائم داخل منطقة الحركات الفعلية او خارجها إذا كانت ذات ارتباط أساسي بالأفعال الجرمية المتعلقة بالتمرد والعصيان ضمن منطقة الحركات الفعلية .

مادة 6
لوزير الدفاع او من يخوله عند الحركات الفعلية وفي منطقتها وبأوامر تحريرية ممارسة الصلاحيات المدرجة في المادة الرابعة المعدلة والسابعة من قانون السلامة الوطنية رقم /4/ لسنة 1965 .

مادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 8
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1385 المصادف لليوم الرابع من شهر نيسان لسنة 1966 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
كاظم الرواف
وزير العدل
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الإجتماعية
خضر عبد الغفور
وزير التربية
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
حسن ثامر
وزير الشؤون البلدية
سلمان الصفواني
وزير الدولة
مصلح النقشبندي
وزير الدولة
عدنان الباجة جي
وزير الدولة للشؤون
الخارجية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1255 في 11/4/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
لدى تطبيق أحكام قانون السلامة الوطنية رقم /4/ لسنة 1965 ظهرت بعض المشاكل والصعوبات التي جابهت القطاعات العسكرية العاملة في شمال الوطن وعرقلت مهمتها في كثير الأمور .
ونظرا لتوارد الاقتراحات من قيادة قوة الميدان وقيادات الفرق حول تلافي بعض النواقص في القانون المشار إليه أعلاه . وتسهيلا لأعمال القطاعات العسكرية لغرض إنهاء حركة التمرد في الشمال . وضعت هذه اللائحة .