عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة المعلمين رقم 58 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-02-04 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة الاولى من قانون نقابة المعلمين رقم 58 ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الاولى : –
آ – تؤسس بموجب هذا القانون نقابة للمعلمين في الجمهورية العراقية مركزها في بغداد ولها ان تفتح فروعا في مراكز المحافظات ويجوز فتح فروع في الاقضية والنواحي بقرار من الهيئة الادارية.
ب – تؤسس منظمة باسم اتحاد معلمي كردستان العراق تكون عضواً في نقابة المعلمين في الجمهورية العراقية ولها ان تفتح فروعاً في المحافظات والمناطق التي غالبية سكانها من الاكراد.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة لسنة 1390 المصادف لليوم الرابع من شهر شباط لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1965 في 16 – 2 – 1971