عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-03-02 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزيرا المالية والخارجية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
1 – تلغى عبارة ( والبنود الإضافية الخاصة بالسلك الخارجي الملحقة بهذا القانون) من المادة الأولى من قانون الخدمة المدنية رقم /24/ لسنة 960 المعدل وتحل محلها عبارة ( والأحكام الخاصة بالخدمة الخارجية الملحقة بهذا القانون ) .
2 – يلغى الملحق الخاص بالسلك الخارجي من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وتعديلاته ويحل محله الملحق الخاص بالخدمة الخارجية بهذا القانون .
مادة 2
تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب أحكام الملحق الخاص بالسلك الخارجي الملغى والتي لا تخالف أحكام هذا القانون نافذة إلى ان تستبدل بأنظمة وتعليمات أخرى .
مادة 3
على وزير الخارجية في خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون ان يعيد النظر فيمن لم يستوف الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من الملحق بهذا القانون او في أي شرط من شروط التعيين بما في ذلك امتحان الدخول ف السلك الدبلوماسي وان يرفع تقريرا إلى مجلس الوزراء ليصدر القرار المناب بتحديد الدرجة التي يستحقها الموظف او إنهاء الخدمة او التعيين في وظائف أخرى خارج السلك الدبلوماسي بموجب القوانين المرعية .
مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من 1 نيسان 1966 .
مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1385 المصادف لليوم الثاني من شهر آذار لسنة 1966 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
ووكيل وزير الداخلية
كاظم الرواف
وزير العدل
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزيري
النفط والتخطيط
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
خضر عبد الغفور
وزير التربية
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل وزير الأشغال
والإسكان
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
مصطفى عبد الله طه
وزير الصناعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة
حسن ثامر
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الزراعة
عدنان الباجة جي
وزير الدولة للشؤون
الخارجية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1254 في 10/4/1966
ملحق خاص بالخدمة الخارجية
الملحق
الفصل الأول
تعاريف
المادة الأولى – تكون للتعابير الآتية لأغراض هذا الملحق المعاني المبينة مقابل كل منها :
1- الوزير – وزير الخارجية
2- الوزارة – وزارة الخارجية
3- الخدمة الخارجية – العمل في إحدى وظائف وزارة الخارجية
4- السلك الدبلوماسي – العمل في إحدى وظائف السلك الدبلوماسي المذكورة في المادة الثانية من هذا الملحق .
5- السلك الإداري – العمل في إحدى وظائف وزارة الخارجية من غير وظائف السلك الدبلوماسي .
6- الموظف – موظفة الخدمة الخارجية من السلك الدبلوماسي او السلك الدبلوماسي .
7- الموظف الدبلوماسي – الموظف المعين في إحدى وظائف السلك الدبلوماسي .
8- الموظف الإداري – الموظف المعين في إحدى وظائف السلك الدبلوماسي .
9- البعثة – السفارة او الممثلية لدى إحدى المنظمات الدولية او الإقليمية او المفوضية او القنصلية او القنصلية الفاخرة .
10 – رئيس البعثة – السفير او ممثل الجمهورية العراقية لدى إحدى المنظمات الدولية او الإقليمية او المفوضية او القنصلية العامة او القنصلية الفخرية .
11 – اللجنة – لجنة الخدمة الخارجية .
الفصل الثاني
وظائف السلك الدبلوماسي
المادة الثانية – تكون وظائف السلك الدبلوماسي كما يلي :
الوظائف الدبلوماسية الوظائف القنصلية ديوان الوزارة الدرجة الحد الأدنى والأعلى
للراتب
سفير
–
وزير مفوض
مستشار
سكرتير أول
سكرتير ثاني
سكرتير ثالث –
–
قنصل عام
قنصل عام
قنصل أول
قنصل ثاني
قنصل ثالث وكيل وزارة
سفير
مدير عام او مفتش عام
مدير عام او مفتش
مدير
معاون مدير
سكرتير ثالث خاصة
خاصة
أولى
ثانية
ثالثة
رابعة
خامسة 160 – 180 – 200 – 220 دينار
160 – 180 – 200 – 220 دينار
130 – 150 دينارا
100 – 120 دينارا
70 – 90 دينارا
50 – 65 دينارا
36 – 45 دينارا
الفصل الثالث
شروط التعيين والتثبيت
المادة الثالثة – 1 – يكون التعيين في السلك الدبلوماسي لأول مرة في الدرجة السادسة بعنوان ملحق او في الدرجة الخامسة بعنوان سكرتير ثالث او في الدرجة الرابعة بعنوان سكرتير ثان فقط .
2 – يشترط في المرشح التعيين في السلك الدبلوماسي في إحدى الدرجات المبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة إضافة إلى توفر شروط التوظف الأخرى المنصوص عليها في قانون خدمة المدنية .
آ – ان يكون المرشح للتعيين عراقي الجنسية بالولادة ومن والدين عراقيين على ألا يكون الوالد قد اكتسب الجنسية العراقية بالتجنس .
ب – ان يكون حاصلا على شهادة عالية ذات علاقة مباشرة بالسلك الدبلوماسي تؤهله للتعيين بالدرجة السادسة على الأقل .
ج – ان يكون ذا مزايا شخصية خاصة تمكنه من حسن القيام بواجبات السلك الدبلوماسي .
د – ان يتقن إحدى اللغتين الإنكليزية او الفرنسية ويجوز عند الضرورة بقرار من الوزير الاكتفاء بإحدى اللغات الرسمية الأخرى في الأمم المتحدة .
هـ – ألا يتجاوز الخامسة والعشرين من العمر للتعين بدرجة ملحق او الثامنة والعشرين بدرجة سكرتير ثالث او الثانية والثلاثين بدرجة سكرتير ثان .
و – ألا يكون متزوجا من أجنبية او ممن اكتسبت الجنسية العراقية بالزواج يستثنى من ذلك الزوجات من رعايا الأقطار العربية اللائي لم يكتسبن جنسيات تلك الأقطاب بالتجنس وللوزير عند الضرورة ان يستثنى كذلك المتزوجين من مسلمات من رعايا الأقطار الإسلامية اللائي لم يكتسبن جنسيان تلك الأقطار لتجنس .
ز – ان ينجح في امتحان مسابقة تحريري وآخر شفهي تعلن عنهما الوزارة وتجريهما اللجنة بموجب نظام يحدد المواضيع والشروط .
وترتب الأسماء الناجحين في الامتحانين بقائمة حسب درجة النجاح ، ويجري التعيين حسب الأسبقية .
المادة الرابعة – 1 – يجوز تعيين موظف الدبلوماسي من الدرجة الأولى سفيرا في الحد الأدنى من الدرجة الخاصة .
2 – إذا عين الموظف الدبلوماسي في منصب وزاري فيجوز إعادة تعيينه سفيرا بالحد الذي يستحقه من حدود الدرجة الخاصة مع مراعاة الفقرة ( ب ) من المادة الخامسة من هذا الملحق .
المادة الخامسة : 1 – يجوز تعيين سفراء من غير موظفي سلك الدبلوماسي بشرط :
أ- توفر شروط التعيين المذكور في الفقرة /2/ من المادة الثالثة المتقدمة ف المرشح للتعيين ، على شرطي العمر والامتحان .
ب- ان يستحق التعيين في الدرجة الأولى وفق أحكام قانوني خدمة مدنية عدا من اشغل منصب وزير فيشترط ان يكون قد مضى على حصوله على الشهادة العالية مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة .
2 – يكون التعيين بموجب الفقرة /1/ من هذه المادة بمدة ثلاثة سنوات يجوز تجديدها بقرار من مجلس الوزراء للمدة ذاتها مرتين فقط .
3 – يجوز تعيين من اشغل منصب رئيس وزراء في الحد الأعلى من الدرجة الخاصة .
4 – يراعى على قدر الإمكان ان لا يزيد عدد المعينين بموجب الفقرة /1/ من هذه المادة على نسخ مجموع الدرجات المصدقة في السفراء السلك الدبلوماسي .
المادة السادسة : يجوز تعيين الموظف الإداري بما يعادل درجاته في السلك الدبلوماسي :
1- ان تتوفر في الموظف الشروط الواردة في الفقرة /2/ من المادة الثالثة المتقدمة عدا ( هـ ) و ( ز ) منها .
2- ان ينجح في امتحان تحريري ولآخر شفعي مماثلين للامتحانين المنصوص غليهما في الفقرة / 2 – ز / من المادة الثالثة المتقدمة .
3- ان تكون له في السلك الإداري في الوزارة خدمة لا تقل عن ثلاث سنوات .
4- ألا يتجاوز هذا التعيين للدرجة الثانية من الدرجات السلك الدبلوماسي .
ولا يجوز تعيين الموظف الإداري في السلك الدبلوماسي بعد مرور سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون إذا تجاوزت درجته الرابعة .
المادة السابعة : لا يحسب القدم الذي حصل عليه الموظف في غير سلك الدبلوماسي لأغراض التعيين او الترفيع في السلك المذكور . وتعتبر رواتب الموظفين الموجودين فيه الحاصلين منهم على ذلك القدم رواتب شخصية حتى يستحقونها بموجب سلم الدرجات .
المادة الثامنة : يشترط بتثبيت الموظف المعين لأول مرة بالسلك الدبلوماسي في أية درجة – عدا الدرجة الخاصة – نجاحه في امتحان تجريه اللجنة وفق نظام خاص ويشترط في من يفشل في الامتحان المذكور في امتحان ثان بعد مرور ستة اشهر من إعلان نتيجته وإذا فشل ثانية ينقل من السلك الدبلوماسي إلى وظيفة أخرى في وزارة خارجية او في غيرها .
المادة التاسعة – 1 – يشترط للتعيين او لنقل الخدمات إلى السلك الإداري ما يلي :
أ – توفر الشرطين ( ا ) و ( و ) من الفقرة /2/ من المادة الثالثة من هذا الملحق .
ب – ان يكون حاصلا على شهادة عالية لمن يعين في الدرجة السادسة فما فوق .
ج – ان يحسم احد اللغات الأجنبية ذات العلاقة بعمله في الخدمة الخارجية .
د – أن ينجح في امتحان تجريه اللجنة وفق نظام خاص .
هـ – ألا تتجاوز درجة المرشح للتعيين او النقل إلى السلك الإداري الدرجة الرابعة .
2 – يستثنى المرشح للتعيين او النقل إلى وظيفة كاتب طبيعة من أحكام البندين ( ب ) و ( ج ) من الفقرة /1/ من هذه المادة بشرط أن يبقى في أعمال الطابعة مدة لا تقل عن خمس سنوات .
الفصل الرابع
تعيين القائم بأعمال البعثة
المادة العاشرة – 1 – لا يجوز ان تعهد أعمال البعثة عند غياب رئيسها او شغور وظيفته ألا لاقدم موظف دبلوماسي في البعثة ، وإذا خلت البعثة من الموظفين الدبلوماسيين فيجوز ان تعهد شؤونها الإدارية لأقدم موظف إداري فيها لمدة مؤقتة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ، وفي هذه الحالة للوزير ان يوفد موظفا دبلوماسيا من الديوان او من الخارج للقيام بأعمال تلك البعثة ريثما يتم تعيين رئيس لها .
2 – لا يجوز تعيين الموظف الدبلوماسي قائما بالأعمال إذا كانت درجته تقل عن الدرجة الثانية .
3 – يجوز عند الحاجة ان يقوم الموظف الدبلوماسي الذي يلي رئيس البعثة من حيث القدم بوظيفة قائم بأعمال موقت على ألا تقل درجة الموظف عن الدرجة الثالثة .
4 – يمنح الموظف الدبلوماسي مدة قيامه بأعمال البعثة مخصصات تحدد بنظام ، مع مراعاة الفقرتين /2/ و /3/ من هذه المادة .
الفصل الخامس
التقديم بالتسمية والقدم بين الموظفين
المادة الحادية عشر – 1 – للوزير لغرض التقديم إذا اقتضت المصلحة العامة تسمية الموظف الدبلوماسي من الدرجة الثالثة فما فوق في البعثة بوظيفة اسمية أعلى بدرجة واحدة من درجته حتى الدرجة الأولى فقط دون الماس بدرجته وراتبه الأصليين على ان يكون ذلك مقتصرا على رئس البعثة والموظف الذي يليه في القدم وفي المحل الموجودين فيه فقط .
2 – يحدد القدم بين موظفي السلك الدبلوماسي حسب الدرجة والراتب بتاريخ تعيين او بتاريخ الحصول على الراتب الأخير ف كل درجة من درجات السلك المذكور .
3 – يقدم موظفوا البعثة إلى وزار خارجية الدولة المعتمدين لديها حسب الترتيب التالي :
آ – رئيس البعثة
ب – الموظف الدبلوماسي الذي يلي رئيس البعثة من حيث القدم ويقوم بأعمال البعثة عند غياب رئيسها .
ج – موظفوا البعثة الآخرون من السلك الدبلوماسي وبضمنهم الملحقون الفنيون ومعاونوهم المذكورين في المادةالرابعة عشر من هذا الملحق وذلك حسب القدم المحدد في الفقرة /2/ من هذه المادة .
د – موظفوا البعثة الآخرون من السلك الإداري حسب القدم المحدد في الفقرة /2/ من هذه المادة في حالة تقديمهم بصفة ملحقين او معاوني ملحقين بموجب المادة الثالثة عشرة من هذا الملحق .
المادة الثانية عشرة : للوزير تسمية الموظف الدبلوماسي من الدرجة الثالثة فما فوق بوظيفة اسمية أعلى بدرجة واحدة من درجته دون المسا بدرجته وراتبه الأصليين وذلك لغرض تمثيل الجمهورية العراقية في مهمة رسمية او حضور اجتماع او مؤتمر دولي على ان تقتصر التسمية على تلك المهام .
المادة الثالثة عشرة : للوزير بناء على مقتضى المصلحة العامة واقتراح من رئيس البعثة تقديم الموظف الإداري بعد موظفي السلك الدبلوماسي في قائمة موظفي البعثة المرسلة إلى وزارة خارجية الدولة المعتمدين لديها بصفة ملحق او معاون ملحق دون الماس بدرجة الموظف وراتبه الأصليين بشرط ان يكون حاصلا على شهادة عالية وأن يقتصر التقديم على المحل الموجود فيه الموظف فقط .
الفصل السادس
تعيين الملحقين الفنيين
المادة الرابعة عشرة – 1 – يجوز تعيين ملحقين فنيين ، وعسكريين وتجاريين وصحفيين وصحيين وغيرهم ومعاونين لهم في الخارج من قبل وزاراتهم محسوبين على ملاكاتها بعد موافقة الوزير وله اعتباراهم من السلك الدبلوماسي مدة أشغالهم تلك الوظائف بعد تأكده من توفر الشروط التالية ف كل منهم :
آ – ان يكون عراقي الجنسية بالولادة من والدين عراقيين على ألا يكون الوالد قد اكسب الجنسية العراقية بالتجنس .
ب – ألا تقل درجته عن الدرجة الخامسة .
ج – ان يتقن إحدى اللغتين الإنكليزية او الفرنسية او لغة البلد الذي سيعين فيه .
2 – يجوز تعيين موظفين في دوائر الملحقين المذكورين في الفقرة المتقدمة محسوبين على ملاكات وزاراتهم بموافقة الوزير . وله اعتبارهم من السلك الإدراي مدة أشغالهم تلك الوظائف بشرط ان تتوفر في كل منهم الشروط الواردة في ( آ ) و ( ج ) من الفقرة ( 1 ) من هذه المادة .
3 – للوزير إذا اقتضت المصلحة ان يقرر سحب صفة السلك الدبلوماسي او السلك الإداري التي منحا للملحقين ومعاونيهم وموظفيهم المعنيين بموافقته في البعثة بموجب الفقرتين /1 / و /2/ المتقدمين ويتحتم عند ذلك نقل من سحبت صفته من البعثة في الخارج .
4 – يرتبط الملحقون الفنيون ومعاونوهم والموظفون المعنيون بموجب الفقرتين /1/ و /2/ المتقدمين وكذلك المستخدمون لديهم برئي البعثة إداريا ويكونون تابعين لإشرافه كسائر أعضاء البعثة .
5 – يلتزم الموظفون المذكورين في الفقرة المتقدمة مدة أشغالهم بالخدمة الخارجية بواجبات الموظف المنصوص عليها في المادة السابعة والعشرين من هذا الملحق .
6 – لا يحق للموظفين المذكورين في الفقرة /4/ المتقدمة ترك مقر البعثة سواء لإشغال رسمية او خاصة ألا بعد استئذان رئيس البعثة وموافقته الرسمية .
7 – يعتبر رئيس البعثة رئيس دائرة بالنسبة للموظفين والمستخدمين المذكورين في الفقرة /4/ المتقدمة لأغراض الترفيع والعلاوة وغيرها من الأمور الإدارية .
8 – يتقاضى الموظفون المذكورون في الفقرة /4/ المقدمة المخصصات والنفقات والأجور المنصوص عليها في المادة السابعة والعشرين من هذا الملحق .
الفصل السابع
تعيين الممثلين لدى المنظمات الدولية او الإقليمية
المادة الخامسة عشرة – 1 – يعين ممثلوا الجمهورية العراقية لدى المنظمات الدولية او الإقليمية من موظفي السلك الدبلوماسي عادة .
2 – إذا كانت المنظمة وأعمالها ذات طبيعة فنية او مهنية كالوكالات المتخصصة للأمم المتحدة وغيرها فيجوز تعيين من يمثل الجمهورية العراقية فيما من غير موظفي السلك الدبلوماسي بشرط أن يكون من يعين من الفنيين ذوي الاختصاص من موظفي الوزارات او الدوائر الأخرى ذات الأعمال والاختصاص المماثل لطبيعة واختصاص تلك المنظمات وأعمالها ، وان يكون التعيين بموافقة الوزير ، وبعد تأكده من توفر الشروط التالية في المرشح وبقائه محسوبا على وزاراه او دائرته .
آ – أن يكون عراقي الجنسية بالولادة من والدين عراقيين ، على ألا يكون الوالد قد اكتسب الجنسية العراقية بالتجنس .
ب – ألا تقل درجته عن الدرجة الثالثة من درجات الخدمة المدنية .
ج – ان يتقن إحدى اللغات المعترف بها في الأمم المتحدة .
3 – يجوز اعتبار من يعين بموجب الفقرة /2/ المتقدمة من السلك الدبلوماسي مدة تعيينه لدى تلك المنظمات ، ويجوز لغرض التقديم تسميته بإحدى وظائف السلك الدبلوماسي المذكورة في المادة الثانية من هذا الملحق ، على ألا تجاوز التمية درجة واحدة من درجة الموظف الأصلية وبشرط عدم المساس بدرجته وراتبه الأصليين .
4 – إذا اقتضى تعيين معاونين او موظفين للممثل المعين بموجب الفقرة /2/ المتقدمة فتراعى أحكام المادة الرابعة عشرة من هذا الملحق .
5 – يتقاضى الموظفون المعنيون بموجب الفقرتين /2/ و /4/ المتقدمتين المخصصات والنفقات الأجور المنصوص عليها في المادة السابعة والعشرين من هذا الملحق .
الفصل الثامن
الترفيع
المادة السادسة عشرة : يشترط لترفيع الموظف الدبلوماسي إلى الدرجتين الرابعة والثالثة إضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في القانون النجاح في امتحان تجربة اللجنة وفق نظام .
المادة السابعة عشرة – 1 – يجوز ترفيع الموظف الدبلوماسي من الدرجة الأولى إلى درجة سفير في الحد الأدنى من الدرجة الخاصة بعد قضائه ثلاث سنوات في درجته ويجوز نقل السفير من حد إلى آخر في الدرجة الخاصة بعد قضائه ثلاث سنوات في كل حد .
2 – لا يجوز نقل السفراء المعينين بموجب المادتين الرابعة والخامسة من هذا الملحق من حد إلى آخر من الدرجة الخاصة ألا بعد استحقاق التعيين بدرجة سفير بموجب سلم الدرجات .
3 – تطبق أحكام الفقرة /2/ المتقدمة على من عين سفيرا قبل نفاذ هذا القانون .
4 – لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير نقل السفير المشمول بأحكام الفقرتين /2 و 3 / المتقدمتين من حد إلى آخر في الدرجة الخاصة بعد قضائه ثلاث سنوات في كل حد إذا اثبت كفاءة نادرة .
المادة الثامنة عشرة : تراعى أحكام المادة الرابعة من هذا الملحق عند ترفيع الموظف الدبلوماسي .
المادة التاسعة عشرة : يشترط لترفيع الموظف الإداري من الدرجة السادسة إلى الدرجة الثالثة النجاح في اختبار تجريه اللجنة وفق نظام .
الفصل التاسع
النقل
المادة العشرون – 1 – يعمل الموظف عند أول تعيينه في الخدمة الخارجية او نقله إليها في ديوان الوزارة مدة لا تقل عن سنتين قبل نقله إلى الخارج .
2 – ينقل الموظف المعين في الخارج من منطقة إلى أخرى من مناطق الخدمة الخارجية بعد خدمه لمدة معينة وتحدد المناطق ومدد الخدمة في كل منطقة بنظام .
3 – ينقل الموظف المعين في الخارج إلى ديوان الوزارة للعمل فيه مدة تحدد بنظام وذلك بعد خدمة في الخارج تحدد في النظام المذكور .
4 – إذا نقل الموظف فعلى دائرته فكه من وظيفته بعد تبليغه بالنقل بمدة تحدد بنظام .
5 – للوزير إذا اقتضت المصلحة العامة ان ينقل الموظف دون التقيد بأحكام الفقرات المتقدمة من هذه المادة بشرط ان تذكر أسباب النقل في القرار .
6 – يجوز استثناء السفراء من أحكام الفقرات المتقدمة من هذه المادة .
7 – لا ينقل الموظف الإداري إلى الخارج ألا إذا كان في الدرجة السادسة على الأقل مع مراعاة الفقرة ( أ ) من هذه المادة ويجرى نقل من لا يتوفر فيهم هذا الشرط من الخارج إلى الديوان بعد قضائهم المدد المحددة للخدمة في المحلات التي يعملون فيها ، ولا يجوز نقل الموظف الإداري إلى الخارج ألا إذا كان حالا على شهادة عالية لها علاقة بالخدمة الخارجية او متقنا إحدى اللغات الأجنبية وذلك بعد مرور ستة اشهر على تاريخ نفاذ هذا الملحق .
الفصل العاشر
الإيفاء والاستخدام وحمل البريد السياسي
المادة الحادية والعشرون – 1 – للوزير إذا اقتضت المصحة العامة ان يوفد الموظف من ديوان الوزارة إلى الخارج او من محل إلى آخر في الخارج لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ويجوز تمديدها لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر كحد أقصى .
2 – لرئيس البعثة إذا اقتضت المصلحة العامة أن يوفد الموظف في الخارج من البعثة إلى محل آخر او محلات أخرى ضمن منطقة أعمال البعثة خارج العراق لمدة لا تتجاوز الأسبوعين .
3 – يتقاضى الموظف الموفد بموجب الفقرتين خلال إيفاده مخصصات تحدد بنظام .
المادة الثانية والعشرون : إذا قرر الوزير ان المهمة الموفد إليها الموظف ذات طبيعة سياسية او دبلوماسية فله ان يستحصل موافقة مجلس الوزراء على الإيفاء وعند ذلك يتقاضى الموظف الموفد مخصصات الإيفاد السياسي .
المادة الثالثة والعشرون : للوزير لغرض الإدراة والتدريب وزيادة خبرة موظفي السلك الدبلوماسي ، إيفاد الموظف الدبلوماسي إلى الخارج للالتحاق بإحدى المعاهد او الكليات او المؤسسات ، او لحضور دورية تدريبية او ندوة او حلقة تدريسية ، للتدريب او دراسات الموضوعات ذات العلاقة المباشرة بالخدمة الدبلوماسية . ويجوز أيضا فتح الدورات ، او فتح معهد خاص في العراق للأغراض المشار إليها في هذه المادة .
وتحدد شروط إيفاء الموظف والمخصصات التي يستحقها مدة الإيفاد ، ورط فتح الدورات او المعهد وشروط الالتحاق بها اوالدراسة او التدريس فيها .
وكل ما يتعلق بها بنظام خاص .
المادة الرابعة والعشرون – 1 – للوزير ان يستقدم رئيس البعثة من الخارج إلى العراق لأمور رسمية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ويجوز إذا اقتضت الضرورة تمديد مدة الاستقدام مرة واحدة فقط لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما أخرى كحد أقصى .
2 – يتقاضى رئيس البعثة خلال مدة الاستقدام مخصصات تحدد بنظام .
المادة الخامة والعشرون – 1 – يجوز استقدام الموظف من الخارج إلى العراق لأمور رسمية او للتحقيق او للمثول أما لجنة الخدمة الخارجية او مجلس الخدمة العامة لو لجنة الانضباط او أي سلطة قضائية او إدارية وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ويجوز تمديدها مرة واحدة فقط لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما أخرى كحد أقصى .
2 – تحدد المخصصات التي يستحقها الموظف خلال مدة الاستقدام بنظام .
المادة السادسة والعشرون – 1 – للوزير إيفاد الموظف لحمل البريد السياسي من ديوان الوزارة إلى البعثات بالخارج او من بعثة إلى أخرى او منها إلى الديوان على ألا تزيد مدة الإيفاء من الديوان إلى البعثات او من بعثة إلى أخرى علا ثلاثين يوما يجوز تمديدها مرة واحدة فقط لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما أخرى كحد أقصى وألا تزيد مدة الإيفاء ن البعثات إلى الديوان على خمسة عشر يوما وما يجوز تمديدها مرة واحدة فقط بمدة لا تتجاوز سبعة أيام أخرى كحد أقصى .
2 – تحدد المخصصات التي يستحقها حامل البريد السياسي بنظام .
الفصل الحادي عشر
المخصصات
المادة السابعة والعشرون : يمنح موظفو الخدمة الخارجية بموجب نظام المخصصات ، النفقات والأجور التالية :
1- مخصصات الخدمة الخارجية .
2- مخصصات السكنى .
3- نفقات المرضى .
4- نفقات الدفن او نقل الجثمان .
5- مخصصات النقل .
6- أجور ومخصصات التنقلات الرسمية .
7- أجور السفر بالإجازة .
8- مخصصات الإيفاد والإستقدام .
9- مخصصات القائم بأعمال البعثة .
10 – مخصصات حامل البريد السياسي .
الفصل الثاني عشر
الواجبات
المادة الثامنة والعشرون : إضافة إلى ما ورد في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 المعدل على الموظف :
1- إتباع الواجبات التالية :
آ – القيام بالواجبات المودعة إليه وفق القوانين الأنظمة والتعليمات وامتثال الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه ضمن واجبات وظيفته .
ب – كتمان الأمور التي يطلع عليها بمقتضى وظيفته والتي يخشى من إفشائها بمصلحة الدولة او الأفراد والالتزام بهذا الكتمان حتى بعد انتهاء الخدمة .
ج – الظهور بالمظهر اللائق بوظيفته .
2 – تجنب الأمور الآتية :
آ – إستقراض مبلغ يزيد عن رواتبه لستة اشهر من جهة أجنبية ألا بموافقة الوزير ويستثنى من ذلك الشراء بالتقسيط بما لا يتجاوز رواتب الموظف ومخصصاته لستة أشهر .
ب – ارتياد المحلات العامة التي لا تتناسب مع شخصيته او وظيفته .
ج – النشر في موضوع له صبغة سياسية دون موافقة الوزير .
3 – إذا خالف الموظف أحكام الفقرتين /1 و 2 / المتقدمين فتطبق بحقه أحكام قانون انضباط موظف الدولة مع مراعاة أحكام المواد الثلاثين حتى الخامسة والثلاثين من هذا الملحق .
المادة التاسعة والعشرون – 1 – ليس للموظف ان يتزوج ألا بعد موافقة تحريرية رسمية من الوزير على ان يكون الزواج عن عراقية او من إحدى رعايا الأقطار العربية اللائي لم يكتسبن جنسيات تلك الأقطار بالتجنس ولا يجوز الموافقة على الزواج من أجنبية ولا من عراقية اكتسبت الجنسية العراقية بالتجنس ، وللوزير عند الضرورة ان يوافق على الزوجات من مسلمات من رعايا الأقطار الإسلامية اللائي لم يكتسبن جنسيات تلك الأقطار بالتجنس .
2 – من يخاف أحكام الفقرة /1/ المتقدمة من هذه المادة يعتبر مستقيلا من وظيفته اعتبارا من تاريخ عقد الزواج .
الفصل الثالث عشر
أحكام انضباطية
المادة الثلاثون – 1 – تقوم بالتحقيق في التهم الموجهة إلى السفير لجنة وزارية خاصة يؤلفها رئيس الوزراء باقتراح من وزير الخارجية وتكون برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزيري العدل والملية وللجنة ما للجنة الانضباط او مجلس الانضباط العام من صلاحيات .
2 – على اللجنة أن تبلغ قرارها لمجلس الوزراء وللسفير المحال عليها . وللسفير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الاعتراض عليه لدى مجلس الوزراء الذي له ان يقرر ، بعد تقديم الاعتراض او بعد مرور مدة ثلاثين يوما المذكورة ، تصديق القرار او نقضه او تعديله ويكون قرار المجلس في هذا الشأن قطعيا .
المادة الحادية والثلاثون : إذا ثبت بنتيجة التحقيق ان الموظف غير صالح للخدمة في السلك الدبلوماسي او ان استمراره فيه يضر بالمصلحة العامة فعلى الوزير ان يرفع إلى مجلس الوزراء تقريرا تحريريا رسميا مفصلا يطلب فيه إنهاء خدمة الموظف او نقله إلى وظيفة أخرى في غير السلك الدبلوماسي .
المادة الثانية والثلاثون – 1 – لا يجوز إعادة تعيين الموظف في السلك الدبلوماسي إذا فصل منه بموجب قانون انضباط موظفي الخدمة .
2 – يجوز إعادة تعيين الموظف المنهاة خدماته او المنقول بموجب المادة الثلاثين المتقدمة إلى السلك الدبلوماسي باقتراح من الوزير وبقرار من مجلس الوزراء إذا ما ظهر ان الأسباب التي استوجبت إنهاء الخدمة او النقل قد زالت بشرط ان لا تكون تلك الأسباب متعلقة بالشرف او بسوء السلوك . وعلى ان تراعى بحقه شروط التعيين في السلك المذكور دون التقيد بشرطي العمر والامتحان .
المادة الرابعة والثلاثون : لرئيس البعثة ان يسحب يد الموظف التابع له إذا كانت هناك أسباب خطيرة ومستعجلة تتطلب ذلك على ان يخبر رئيس البعثة الوزارة فورا بالأسباب مفصلة لإجراء التحقيق العاجل .
وللوزير استقدام الموظف إلى العراق للتحقيق معه او تشكيل لجنة إلى الخارج لإجراء التحقيق . الموظف المسحوب اليد أحكام قانون انضباط موظفي الدولة .
المادة الخامسة والثلاثون : للوزير ان يعتبر رئيس البعثة رئيس دائرة لأغراض قانون انضباط موظفي الدولة .
الفصل الرابع عشر
لجنة الخدمات الخارجية
المادة السادسة والثلاثون : تؤلف في ديوان الوزارة بقرار من الوزير لجنة دائمة تسمى لجنة الخدمة الخارجية تكون برئاسة وكيل الوزارة وعضوية أربعة من كبار موظفي الديوان لا تقل درجة كل منهم عن درجة مدير عام او مستشار وسكرتارية مدير الذاتية واجباتها إجراء الامتحانات المنصوص عليها في هذا الملحق والترشيح للتعيين والتثبيت والترفيع والنقل وكذلك كل ما يحيله إليها الوزير وترفع توصيانها إليه .
الفصل الخامس عشر
أحكام متفرقة
المادة السابعة والثلاثون : تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية في الأحوال غير المنصوص عليها في هذا الملحق .
المادة الثامنة والثلاثون : يحتفظ موظف السلك الدبلوماسي المستقيل من الخدمة بحقه في تنازل راتب التقاعد ورواتب الإجازات التي يستحقها بشرط ألا تقل خدمته عن عشرين عاما .
المادة التاسعة والثلاثون : يعين وكيلا للوزارة احد السفراء ويكون في العادة أقدمهم . ويتقدم على كافة موظفي الخدمة الخارجية .
المادة الأربعون : يجوز ان تعهد للسفير المعين في ديوان الوزارة او المنقول إليه أعمال إحدى الدوائر في الديوان او أية أعمال أخرى في الوزارة لمعاونة الوكيل .
المادة الحادية والأربعون : للوزير إبقاء الموظف بوظيفته بعد انتهاء خدمته لمدة شهر واحد لأسباب رسمية او لتصفية أعماله وإذا اقتضت الضرورة فيجوز تمديد تلك المدة شهرا واحدا فقط .
المادة الثانية والأربعون : رئيس البعثة هو المسؤول عن توزيع الأعمال بين موظفيها ويكون ذلك باوامر تبلغ بها الوزارة والموظفون .
المادة الثالثة والأربعون : يقدم المدراء العامون في ديوان الوزارة ورؤساء البعثات في الخارج تقارير عن موظفي دوائرهم في كانون الثاني من كل سنة عن كفاءة الموظف وسلوكه وقيامه بواجبة لترجع إليها اللجنة .
المادة الرابعة والأربعون : يسلف الموظف كلما تقل وبناء على طلبه صلفة نقل تعادل ثلاثة رواتب اسمية للأعزب وأربعة لسواه وللموظف قبض الصلفة في المحل المنقول منه او إليه وتسترجع منه بما لا يتجاوز الإثنى عشر قسطا شهريا اعتبارا من الراتب الثالث بعد المباشرة في الوظيفة المنقول إليها .
المادة الخامة والأربعون : يجوز تعيين مستخدمين محليين من العراقيين والأجانب في البعثات وتحدد شروط خدمتهم وإنهائها بنظام .
الأسباب المتوجبة
بالنظرإلىالتطورات الخطيرة التي تجتازها علاقات الدول والتحولات السريعة في مجاري السياسة الدولية والاحتمال الكبير في استمرارها على هذه الصورة وتأسير هذه التحولات على العلاقات الدولية من سياسية واقتصادية وما يكتنف ذلك من ملابسات . وبالنظر إلى الحاجة الماسة إلى خبرات فنية عالية وكفايات قديرة لإدراك وتفهم دقائق السياسات الدولية وتأثيرها المباشر وغير المباشر على مصالح الدولة .
وتحقيقا لغاية كسب الرأي العام لقضايانا القومية فقد أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى العناية برفع مستوى السلك الخارجي للاضطلاع بمسؤولياتهم الثقيلة ، إضافة إلى ما يجب أن يتحلون به من مزايا الجد والتاني في سبيل المصلحة العامة .
لاحظت هذه الوزارة خلال تطبيق الملحق الخاص بالسلك الخارجي الملغى والتعديلات التي طرأت عليه، أن المصلحة العامة تستدعي تشريع ملحق آخر لتلافي النواقص التي ظهرت، وإدخال مبادئ جديدة لو تؤخذ بنظر الاعتبار حتى الآن .
كما ان الوزارة قد لاحظت ضرورة انسجام الأحكام الخاصة بالخدمة الخارجية والتشريعات التي أصدرتها الحكومة مؤخرا، لاسيما قانون الدرجات الخاصة في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية رقم 8 لسنة 1966 .
ومن أهم المبادئ التي جاءت في الملحق الجديد بعد إعادة صياغة دقيقة وتبويبها بصورة منسقة وضع وتثبيت أسس تعين السفراء من السلك الدبلوماسي او من خارجه وشروط ترفيعهم وكيفية تجديد وإنهاء خدماتهم .
ونظرا لحاجة الوزارة المستمرة لموظفين جدد في السلك الدبلوماسي لتجنب اللجوء إلى قوانين مؤقتة للتعيين في درجات أعلى مما كان مسموحا به بموجب التشريع القديم فقد تم رفع الحد الأعلى لعمر المرشح ولدرجة التعيين كما أضيفت أحكام خاصة بتعيين ممثلي الجمهورية العراقية لدى المنظمات الدولية او الإقليمية وأحكام أخرى خاصة بالملحقين الفنيين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج .
ووضعت كذلك شروط جديدة لنقل الموظفين وإيفادهم واستقدامهم وشروط أخرى حول التعين في السلك الإداري ومنه إلى السلك الدبلوماسي ، كما انه قد جرى تثبيت بعض المبادئ والنصوص والأحكام العامة التي يخضع لها الموظف بموجب قوانين وأنظمة أخرى لسهولة الرجوع إليها عند التطبيق .