عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-26 00:00:00
مادة 1
يضاف ما يلي الى آخر المادة السادسة والعشرين من القانون ويعتبر فقرة (4) لها : –
4 – تستثنى المؤسسة العامة للتجارة من الحكم المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة فيما يخص توزيع الباقي من صافي الارباح مع المبالغ الاحتياطية للمنشآت حيث تقوم المؤسسة المذكورة بتوزيعه على النحو الآتي : –
اولاً – 15 ٪ من المائة يخصص للمساهمة في اطفاء سندات منشآت المؤسسات العامة التي لم تقد بتسديد قيمة السندات المنصوص عليها في الفقرة (آ) من المادة الثانية من القانون رقم (99) لسنة 1964.
ثانياً – 30 ٪ من المائة يخصص الى الميزانية العامة.
ثالثاً – 55 ٪ من المائة يخصص كاحتياطي عام للتوسعات وزيادة رؤوس اموال المنشآت وتأسيس شركات جديدة وفقاً لقرارات مجلس ادارة المؤسسة.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1390 المصادق السادس والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1964 في 14 – 2 – 1971
الاسباب الموجبة
للاستفادة من النسبة المذكورة في الفقرة (أ – ب – اولاً) من المادة السادسة والعشرين من قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965 المعدل فيماي تعلق بالمتبقي من ارباح المنشآت التابعة للمؤسسة العامة للتجارة التي قامت بتسديد كامل اسهم منشآتها المؤممة وجد ان من الاصلح تخصيص هذه النسبة للمساهمة في اطفاء سندات المنشآت التابعة للمؤسسات العامة الاخرى التي لم تسدد السندات المشار اليها في المادة (2 – 1) من قانون تأميم بعض الشركات والمنشآت رقم 99 لسنة 1964 ولزيادة رؤوس اموال المنشآت التابعة للمؤسسة العامة للتجارة وتأسيس شركات جديدة ومضاعفة فعالياتها في تنمية الاقتصاد الوطني.
لكل ما تقدم شرع هذا القانون.