عنوان التشريع: قانون ميزانية المؤسسة الثقافية العمالية رقم (28) لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-03-02 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
تخمن إيرادات المؤسسة الثقافية العمالية خلال الفترة من 1/6/1965 لغاية 31/3/1966 بمبلغ ( 15000 ) خمسة عشر ألف دينار كما هو مبين في الجدول ( ت ) الملحق بهذا القانون .
مادة 2
يرصد مبلغ (14000) اربعة عشر الف دينار لسد نفقات المؤسسة الثقافية العمالية خلال الفترة من 1-6-1965 لغاية 31-3-1966 كما هو مبين في الجدول (ت) الملحق بهذا القانون.
مادة 3
ترقم هذه الميزانية برقم 8 وتكون ملحقة بقانون الميزانية رقم 41 لسنة 1965 .
مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1/6/1965 .
مادة 5
على وزيري الملية والعمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1385 المصادف لليوم الثاني من شهر آذار لسنة 1966 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
ووكيل وزير الداخلية
كاظم الرواف
وزير العدل
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزيري
النفط والتخطيط
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
خضر عبد الغفور
وزير التربية
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل وزير الأشغال
والإسكان
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
مصطفى عبد الله طه
وزير الصناعة
مصلح النقشبندي
وزير الدولة
حسن ثامر
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الزراعة
عدنان الباجة جي
وزير الدولة للشؤون
الخارجية
سلمان الصفواني
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1247 في 20/3/1966
الأسباب الموجبة
الملحق
بناء على صدور المرسوم الجمهوري رقم 685 بتأسيس مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالي بتاريخ 14/آب/1965 وبغية تامين نفقات المؤسسة المذكورة لمزاولة أعمالها للفترة المتبقية من السنة 965 المالية لذا شرع هذا القانون .
المدخولات
الجدول(ت)1
العدد نوع الإيراد التخمينات بالدينار
1
2 منحة وزارة المالية
مساهمة المصالح الحكومية والمؤسسات العامة
المجموع العام للإيرادات 10000
5000
15000
المصروفات
الجدول(ت)2
الفصل المادة المفردات إعتمادات السنة 1965 الملية
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2 الرواتب والمخصصات
مخصصات أعضاء مجلس الإدارة
رواتب الموظفين
رواتب المستخدمين
غلاء المعيشة للموظفين
غلاء المعيشة للمستخدمين
مجموع الفصل الأول
النفقات الإدارية
مخصصات ومصروفات السفر
الأثاث
نفقات الطبع
قرطاسية واستثمارات
بريد وبرق وتلفون
إيجارات
ماء وكهرباء
ملابس وكساوى
الكتب
مصروفات متنوعة
رسوم ضمان الموظفين
مجموع الفصل الثاني
المصروفات الأخرى
أجور محاضرات
مصاريف الدورات
مجموع الفصل الثالث
المجموع العام للمصروفات
1360
4465
427
1543
315
8110
350
1500
750
150
150
1000
120
100
70
400
50
4090
800
1000
1800
14000