عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون تخصيص رواتب تقاعدية لعوائل شهداء ثورة الشواف رقم (95) لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-03-02 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
تستبد كلمة ( زوجة ) الواردة تجاه اسم المتقاعدة مثيلة عبد الرحمن تحت تسلسل /15/ الشهيد محمد فاتح البكري في القائمة المرفقة بالقانون رقم 59 لسنة 1965 بكلمة ( والدته) .
مادة 2
يصح اسم الشهيد الوارد تحت تسلسل 18ب (عقيل احمد ملا ابراهيم) بدلا من (خليل احمد ملا ابراهيم).
مادة 3
يصحح اسم سورية بنت الشهيد داود ناصر السنجري الوارد تحت تسلسل /10/ إلى اسم سعدية .
مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ 17/6/1965 .
مادة 5
على وزيري المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1385 المصادف لليوم الثاني من شهر آذار لسنة 1966 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
ووكيل وزير الداخلية
كاظم الرواف
وزير العدل
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزيري
النفط والتخطيط
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
خضر عبد الغفور
وزير التربية
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل وزير الأشغال
والإسكان
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
مصطفى عبد الله طه
وزير الصناعة
مصلح النقشبندي
وزير الدولة
حسن ثامر
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الزراعة
عدنان الباجة جي
وزير الدولة للشؤون
الخارجية
سلمان الصفواني
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1247 في 20/3/1966
الأسباب الموجبة
الملحق
1- كانت الحكومة قد خصت للمتقاعدة مثيلة عبد الرحمن راتبا تقاعديا بموجب أحكام القانون رقم 95 لسنة 965 على أساس أنها زوجة الشهيد محمد فاتح البكري وحيث تبين من المستندات التي قدمت إلى مديرية التقاعد العامة أنها – والدته – فقد اقتضى تشريع هذا القانون .
2- لقد تحقق ان الاسم الصحيح للشهيد المنوه عنه في الفقرة 18 هو – عقيل احمد ملا إبراهيم – ولي خليل احمد ولغرض منح والده الراتب التقاعدي فقد اقتضى تصحيح ذلك بموجب هذا القانون .
3- لقد تحقق ان الاسم الصحيح لبنت الشهيد داود ناصر السنجري هو سعدية بدلا من سورية ولغرض تصحيح ذلك شرع هذا القانون .