عنوان التشريع: قانون باعفاء معمل اكساء الاطارات من رسم الوارد الكمركي رقم (27) لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-03-02 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
يعفى معمل إكساء الإطارات المستورد من قبل مديرية مصلحة نقل الركاب العامة بموجب تصريحه الإدخال المرقمة 64/6676 والمؤرخة في 12/11/1964 من رسم الوارد الكمركي المترتب عليه البالغ ( اربعماية وثمانية وعشرين دينارا وخمسمائة فلس ) .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون .
كب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1385 المصادف لليوم الثاني من شهر آذار لسنة 1966 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
ووكيل وزير الداخلية
كاظم الرواف
وزير العدل
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزيري
النفط والتخطيط
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
خضر عبد الغفور
وزير التربية
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل وزير الأشغال
والإسكان
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
مصطفى عبد الله طه
وزير الصناعة
مصلح النقشبندي
وزير الدولة
حسن ثامر
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الزراعة
عدنان الباجة جي
وزير الدولة للشؤون
الخارجية
سلمان الصفواني
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1247 في 20/3/1966
الأسباب الموجبة
الملحق
كانت مديرية مصلحة نقل الركاب العامة قد استوردت معملا لإكساء الإطارات بموجب تصريحه الإدخال المرقمة 64/6676 والمؤرخة في 12/11/964 لإخراجه من حوزة الكمارك معفى من رسم الوارد الكمركي المترتب عليه استنادا إلى أحكام قانون التنمية الصناعية رقم 164 لسنة 1964 ولوصول المعمل المذكور قبل منحه شهادة بالإعفاء لم يكن بالمستطاع قانونا شموله بالإعفاء وحيث ان المعمل من المشاريع الصناعية ذات المنفع العام ولتعذر إعفائه بموجب قانون التنمية الصناعية فقد شرع هذا القانون .