عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث عشر لقانون مكس المشروبات الروحية رقم 17 لسنة 1937
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-24 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة الاولى من قانون مكس المشروبات الروحية رقم (17) لسنة 1937 المعدل ويحل محلها ما يلي : –
المادة الاولى – يستوفى المكس التالي على المواد المبينة ادناه عندما تكون مستخرجة في العراق مع مراعاة الاعفاءات والشروط الواردة في المواد الثانية والرابعة والخامسة والسابعة والرابعة والاربعين من قانون المشروبات الروحية رقم 3 لسنة 1931 المعدل : –
آ – المشروبات الروحية (الصالحة للشرب) المصنوعة بالتقطير ما عدا كحول الاثيل (كحول مكررة) 400 فلس عن كل ليتر واحد بدرجة 45 بمقياس كي لوساك.
ب – الكحول المكررة (كحول الاثيل) 480 فلساً عن كل ليتر واحد بدرجة 92 بمقياس كي لوساك.
جـ – الكحول المغيرة (كحول المثيل) 25 فلساً عن كل ليتر واحد.
د – المزر والبيرة بأنواعها 90 فلساً عن كل ليتر واحد.
هـ – شراب التفاح وسائر المشروبات الروحية المخمرة بدرجة كحولية 7 – 13 بمقياس كي لوساك 90 فلساً عن كل ليتر واحد.
و – الشراب المصنوع بالتخمير من الزبيب او العنب بدرجة كحولية تتراوح بين 7 – 13 بمقياس كي لوساك 50 فلساً عن كل ليتر واحد.
ز – الشراب بأنواعه المبين في الفقرتين (هـ) و(و) من هذه المادة الذي تزيد درجته عن 13 درجة 20 فلساً عن كل درجة اضافية فيه، علاوة على رسم الكحول البالغ مقداره 180 فلساً عن كل ليتر واحد مضافاً اليه المكس المقرر في الفقرتين (هـ) و(و) اعلاه.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1390 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1963 في 13 – 2 – 1971
الاسباب الموجبة
بالنظر لما تقرر من تعديل قانون المشروبات الروحية رقم (3) لسنة 1931 المعدل ليتضمن النص على قياس السوائل الكحولية بالمقياس المئوي ولضرورة تعديل كافة النصوص التشريعية بما ينسجم مع احكامه، وحيث ان استيفاء الرسوم المكسية عن المواد الاولية الداخلة في صناعة النبيذ لم تكن الا ضريبة رمزية وضعت قواعدها في عهد لها من ناحية اسلوب تحديد المكس المراد استيفاؤه عنها.
فقد شرع هذا القانون.