قرار رقم 1672 اعفاء الدار المخصصة لسكن اسرة المتوفي من ضريبة التركات

      التعليقات على قرار رقم 1672 اعفاء الدار المخصصة لسكن اسرة المتوفي من ضريبة التركات مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1672 اعفاء الدار المخصصة لسكن اسرة المتوفي من ضريبة التركات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1672
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-12-13 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 12 – 1981 ا يلي: –

مادة 1
تلغى الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1589 والمؤرخ في 11 – 12 – 1978 ويحل محلهما يلي: –
1 – تعفى من ضريبة التركات الدار المخصصة لسكنى اسرة المتوفى او قطعة الارض المعدة للسكنى عند عدم وجود دار سكنى له بصرف النظر عن قيمته فاذا كان المتوفى يملك اكثر من دار واحدة للسكنى او اكثر من قططعة ارض سكنية فتعفى من الضريبة الدار او قطعة الارض السكنية التي يختارها اكثرية الورثة لشمولها بالاعفاء وتحدد الاكثرية عل اساس الرؤوس.

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة