عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الدفاع الوطني رقم 40 لسنة 1938
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-04 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
تلغى المادة الثانية من قانون الدفاع الوطني رقم 40 لسنة 1938 ويحل محلها ما يلي :
المادة الثانية – 1 – مبدأ التكليف بالخدمة في الجيش هو اليوم الأول من الشهر الأول من عمره تبعا لتولده المسجل به في السجل المدني إن كان مسجلا فيه وإلا فتبعا لتقدير لجنة الفحص النهائي المؤلفى من ضابط التجنيد وامين السجل المدني المختص وطبيب عسكري او طبيب مدني عند عدم وجوده .
2 – لكل من مدير التجنيد العام والمكلف طلب إعادة النظر في قرار لجنة الفحص النهائي الصادر بموجب الفقرة /1/ من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به ويتم البت في الطلب من قبل اللجنة المؤلفة بموجب المادة الثالثة من القانون .
3 – تدون قرارات لجان الفحص النهائي الصادرة بموجب هذه المادة في السجل المدني المختص بعد اكتسابها الدرجة القطعية فورا وتعتبر بحكم التسجيل المجدد الوارد ذكره في المادة /41/ من قانون تسجيل الأحوال المدنية رقم /189/ لسنة 1964 .
مادة 2
تبدل كلمة ( تقدير ) بكلمة ( تبديل ) أينما وردت في القانون .
مادة 3
تضاف الفقرة التالية إلى المادة الرابعة عشرة من القانون وتعتبر فقرة /ج/ لها .
ج – تؤجل خدمة قوات العشائر ( التي تشكل بمرسوم جمهوري عند الحاجة ) من خدمة العلم لحين حل هذه القوات .
مادة 4
تضاف كلمة ( الابن ) إلى الفقرة /5/ من الجدول الثاني الملحق بالمادة الثانية والعرين من القانون .
مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اليوم السابع والعشرين من شهر شباط 1965 .
مادة 6
على وزيري الدفاع والداخلية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان لسنة 1385 المصادف لليوم الرابع من شهر كانون الثاني لسنة 1966 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزي العدل
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
مصطفى عبد الله طه
وزير الصناعة
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل وزير الأشغال
والإسكان
مصلح النقشبندي
وزير الدولة
حسن ثامر
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الزراعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة
عدنان الباجة جي
وزير الدولة للشؤون
الخارجية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1229 في 6/2/1966
الأسباب الموجبة
الملحق
1- حيث أن واجبات الموظف الإداري أصبحت كثيرة وتمنعه من ترؤس لجنة الفحص النهائي بالإضافة إلى انه لا علاقة لواجباته برئاسة هذه اللجنة كما أوضحت ذلك وزارة الداخلية فقد أصبح من الضروري إعادة النظر في تأليفها على أساس أن يكون رئيسها ضابط التجنيد وعضوية طبيب وأمين السجل المدني المختص .
2- لغرض تلافي التعارض الذي حدث بين قانون الدفاع الوطني رقم /40/ لسنة 1938 وقانون تسجيل الأحوال المدنية رقم 189 لسنة 1964 نتيجة لتشريع القانون الأخير حيث جمدت صلاحية لجنة الفحص النهائي المتعلقة بتقدير تولد الأشخاص غير المسجلين في السجل المدني ولغرض إعادة هذه الصلاحية لها وإلزام أمناء السجل المدني بتنفيذ قراراتها في سجلاتهم لكي يخضع هؤلاء الأشخاص لأحكام قانون الدفاع الوطني وسوقهم لخدمة فورا دون انتظار للإجراءات المطولة التي نص عليها قانون تسجيل الأحوال المدنية المشار إليه والنظام الصادر بموجبه والتي تؤدي إلى تهرب بعض هؤلاء الأشخاص من الخدمة .
3- حيث أن قوات العشائر تشارك الجيش بواجب القتال في المناطق الشمالية وان اغلب أفرادها خاضعون لأداء خدمة العلم لذلك فقد وجد من الضروري تأجيل خدمتهم في الوقت الحاضر ما داموا قائمين بهذا الواجب .
4- لغرض تلافي النقص الموجود في المادة /22/ من قانون الدفاع الوطني حيث ألقى عبء إعالة الأخت على أخيها حتى إذا وجد لها ولد بالغ سن الرشد فقد أضيفت كلمة ( الابن ) إلى الفقرة /5/ من الجدول الثاني الملحق بالمادة الثانية والعشرين من القانون . لذا شرع هذا القانون .