قانون التعديل الرابع عشر لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955

      التعليقات على قانون التعديل الرابع عشر لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع عشر لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-11 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى إحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تلغى الفقرة ( أ ) من المادة الخامسة من قانون التعريفة الكمركية رقم /77/ لسنة 1955 المعدل ويحل محلها ما يلي :
أ – للحكومة أن تصدر أنظمة تخفض او تلغى بموجبها رسم الوارد الكمركي المترتب على المواد الغذائية التي تستدعى الظروف الاقتصادية توفيرها ) .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر رمضان لسنة 1385 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1966 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
كاظم الرواف
وزير العدل
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
خضر عبد الغفور
وزير التربية
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل وزير الأشغال والإسكان
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
مصطفى عبد الله طه
وزير الصناعة
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
حسن ثامر
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الزراعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان الصفواني
وزير الدولة
مصلح النقشبندي
وزير الدولة
عدنان الباجة جي
وزير الدولة للشؤون
الخارجية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1229 في 6/2/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
حيث أن الفقرة ( أ ) من المادة الخامة من قانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل تجيز إصدار أنظمة لخفض إلغاء رسم الوارد الكمركي المترتب على المواد الغذائية المذكورة فيها حصراً، ولضرورة توفير المواد الغذائية الأخرى التي تستدعي الظروف الاقتصادية والمعاشية تأمينها بأسعار مخفضة، فقد شرع هذا القانون .