عنوان التشريع: قرار رقم 1671 تعديل القرار المرقم 675 في 10/ 5/ 980 وذلك باعفاء الاجزاء المفرزة من الدار المعدة للسكن من ضريبة الدخل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1671
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-12-13 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 12 – 1981 ا يلي: –
مادة 1
تلغى الفقرة (اولا) م قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 675 المؤرخ في 10 – 5 – 1980 ويحل محلها مايلي: –
اولا – تعفى من ضريبة الدخل الاجزاء المفرزة وفقا للقانون من الدار المعدة للسكنى او من قطعة الارض المعدة للسكنى المشمولة باحكام القرارين الصادرين من مجلس قيادة الثورة المرقمين 1299 لسنة 1978 و1328 لسنة 1979 اذا تم نقل ملكيته باية طريقة من طرق نقل الملكية سواء كان الجزء المفرز منها مسيدا ام غير مشيد.
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة