عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الاغراض السلمية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-05 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السليمة التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بجلسته الثالثة والأربعين المنعقدة بتاريخ 21/3/1965 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر رمضان لسنة 1385 المصادف لليوم الخامس من شهر كانون الثاني لسنة 1966 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
كاظم الرواف
وزير العدل
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
خضر عبد الغفور
وزير التربية
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل وزير الإشغال
والإسكان
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
مصطفى عبد الله طه
وزير الصناعة
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
حسن ثامر
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الزراعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الدولة
سلمان الصفواني
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1229 في 6/2/1966
اتفاقية
إن حكومات :
المملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديموقراطية والشعبية
جمهورية السودان
الجمهورية العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية المتحدة
الجمهورية العربية اليمنية
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
المملكة الليبية
المملكة المغربية
رغبة في توحيد جهودها في مجالات استخدام الطاقة الذرية للأغراض السليمة ، وإيمانا منها بما يمكن إن يؤديه استخدام العلوم والبحوث والصناعات الذرية في الدول العربية من آثار بعيدة المدى في تحقيق الرخاء والرفاهية لشعوبها .
وتحقيقا لأهداف ميثاق جامعة الدول العربية .
وتنفيذا لقرار مجلس ملوك ورؤساء دول الجامعة العربية من دور اجتماعه الثاني بالإسكندرية ، الصادر يوم 11 من سبتمبر ( أيلول ) 1964 ، والذي نص على ” إنشاء مجلس علمي عربي مشترك لاستخدام الطاقة الذرية من الأغراض السليمة في نطاق جامعة الدول العربية ” .
اتفقت على الأحكام الآتية والتي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/3/1965 من دور انعقاده الثالث والأربعين ودعا الدول الأعضاء إلى الارتباط بها .
الباب الأول
أهداف المجلس ووسائله
مادة ( 1 )
ينشأ مجلس يسمى ” المجلس العلمي المشترك لاستخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية ” .
مادة ( 2 )
يهدف المجلس إلى المساهمة في تنمية المجتمع العربي ، وذلك باستخدام العلوم والبحوث والصناعات الذرية في الأغراض السليمة بما يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة لشعوب هذه الدول ، وكذلك مسايرة التقدم العلمي في ميدان الطاقة الذرية ، ويقوم المجلس على وجه الخصوص بما يلي :
أ – العمل على تقدم البحوث العلمية في الطاقة الذرية ، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والهيئات التي تقوم على هذا الغرض في الدول الأعضاء ، وبما قد يجريه المجلس من بحوث .
ب – إعداد برامج للتدريب في الفروع العلمية المتصلة بالطاقة الذرية ، والعمل على تبادل الخبراء والفنيين في الطاقة الذرية بين الدول الأعضاء .
ج – العمل على تبادل ونشر وتوثيق المعلومات العلمية والفنية ونتائج البحوث المتصلة بالطاقة الذرية .
د – العمل على الكشف عن الخدمات الذرية واستخراجها في الدول العربية ، وذلك ابتداء من المسح الجيولوجي إلى كافة أنواع الاستخراج والتركيز وما إليها من صناعات استخراجية ، وكذل العمل على إنتاج الوقود الذري من الخامات الذرية ، وضمان مصدر عادل منتظم منها لتشغيل المنشآت الذرية من المفاعلات والأجهزة الأخرى التي تنشأ في الدول الأعضاء .
هـ – العمل على توفير رصيد دائم في الدول العربية من المواد الذرية الخاصة التي تضمن استمرار العمل في مجالات الطاقة الذرية ، وتوفير ذلك بالنسبة للأعضاء .
و – رسم السياسة بالنسبة للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مجالات الصناعة والزراعة والطلب وتوليد الطاقة وغيرها .
ز – إقامة المشروعات التي تهدف للاستفادة من الطاقة الذرية في الأغراض المشار إليها في الفقرة السابقة . ويمكن للمجلس إن يزاول هذا النشاط بنفسه او عن طريق مشروعات مشتركة بين المجلس ودولة او أكثر من الدول الأعضاء او بين المجلس والهيئات الدولية المختصة او الدول الأجنبية ، وللمجلس أن يعاون الدول الأعضاء في إقامة مثل هذه المشروعات بمختلف الوسائل ، وذلك طبقا لما تقرره نصوص هذه الاتفاقية .
ح – إصدار التنظيمات الخاصة بالوقاية من أخطار الإشعاعات الذرية بالنسبة للعاملين في الميدان الذري وبالنسبة للجمهور ، وتلتزم الدول الأعضاء بإصدار التشريعات التي تكفل تنفيذ القواعد التي يضعها المجلس في هذا الشأن داخل إقليم كل منها .
ط – العمل على استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السليمة .
ى – العمل على تنسيق المطالب وتوحيد السياسة العربية في مجال الطاقة الذرية أمام الوكالة الدولية للطاقة الدرية وسائر الهيئات والمنظمات الدولية .
ك – إجراء جميع التصرفات القانونية على اختلاف أنواعها التي يستجوبها قيام المجلس بنشاطه ويشمل ذلك إبرام أي عقود مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية بما يؤدي إلى التقدم السلمي لاستعمالات الطاقة الذرية .
ويتخذ المجلس من الوسائل ما يراه ملائما لتحقيق أغراضه المشار إليها ، وطبقا للنصوص التالية ، وذلك دون إخلال بمبدأ سيادة كل دولة من الدول الأعضاء على أراضيها .
مادة ( 3 )
يقوم المجلس في سبيل تنمية وتنسيق البحوث بين الدول الأعضاء بدعوة المؤسسات والهيئات والأفراد المشتغلين بالنشاط الذري في هذه الدول إلى تقديم برامج البحوث الخاصة بها ومقترحاتها ، ويترك للمجلس أبداء الرأي في هذه البرامج ويخطر بها الجهة المعنية ، ويعمل المجلس عن هذا الطريق على منع الازدواج غير الضروري في مجال البحث وأجهزته كما يعمل على توجيه البحوث إلى الفروع العلمية التي تفتقر إلى دراسات كافية وينشر المجل بصفة دورية قائمة بهذه الفروع . وللمجلس ان يدعو إلى اجتماعاته ممثلي المؤسسات والهيئات التي تقوم بالبحوث العلمية في ميدان الطاقة الذرية في الدول الأعضاء ، ومن يرى دعوتهم من العلماء والخبراء المرتبطين ببحوث في نفس المجال او متعلقة به .
مادة ( 4 )
يعمل المجلي على تشجيع البحوث التي تجريها المؤسسات المعنية في الدول الأعضاء ، والتي تقرها لجنة إدارة المجلس بعد استشارة العلمية وذلك بالوسائل التالية :
أ – تقديم المساعدات المالية لهذه الهيئات بمقتضى عقود البحوث المختلة .
ب – تقديم المواد اللازمة للقيام بهذه البحوث سواء بمقابل او بغير مقابل .
ج – تقديم التسهيلات والمهمات والخبراء للجهات المشار إليها .
مادة ( 5 )
تقرر لجنة إدارة المجلس ، بعد استشارة اللجنة العلمية الفنية ، برامج البحوث التي يجريها المجلس بنفسه ، وتخطط هذه البرامج لفترة لا تتجاوز خمس سنوات ، على إن ترصد الاعتمادات اللازمة لإنجاز هذه البرامج سنويا في ميزانية المجلس .
مادة ( 6 )
يعمل المجلس على إنشاء مركز عربي للبحوث الذرية يتولى القيام ببرامج البحوث التي تعهد إليه بها لجنة إدارة المجل طبقا للبرامج المشار إليه في المادة السابقة ، كما يقوم بوضع مصطلحات علمية موحدة للطاقة الذرية بالتعاون مع الجامعة العلمية واللغوية العربية ، كذلك وضع أسس موحدة للقياس بالإضافة إلى ما توكله إليه لجنة إدارة المجلس من اختصاصات أخرى .
وللمركز ان يباشر نشاطه في منشآت متفرقة لأسباب جغرافية او علمية .
مادة ( 7 )
للمجلس أن يعهد – بطريق التقاعد – لأحدى المؤسسات او الهيئات المشتغلة بالبحوث الذرية او غيرها في الدول الأعضاء او في أحدى الدول الأخرى او المنظمات الدولية او الأشخاص المعنوية او الأفراد بإجراء بحوث في بعض المجالات لبرامج البحوث التي تضعها لجنة إدارة المجلس .
مادة ( 8 )
يعمل المجلس على إنشاء المعاهد اللازمة لتدريب أخصائيين في مختلف مجالات النشاط الذري ، وخاصة في مجال استكشاف الخامات وإنتاج المواد النووية وإعداد الوقود الذري ، وفي مجالي الهندسة النووية ، والوقاية الصحية ، وتحدد لجنة إدارة المجلس بعد اخذ رأي اللجنة العلمية الفنية عدد هذه المعاهد ومقارها ونظمها ومواد الدراسة وطرق التدريب .
مادة ( 9 )
يقوم المجلس بالإعلام والتوثيق والنشر العلمي للبحوث الذرية ونتائج التقدم العلمي العالمي في مجالات الطاقة الذرية ، وموافاة الدول الأعضاء بذلك ، كما يعمل المجلس على تبادل المعلومات المتعلقة بالنشاط العلمي في المجال الذري بين الدول الأعضاء ، وكذلك نشر نتائج البحوث التي يتم إجراؤها سواء بواسطة المجلس او المؤسسات والهيئات المعنية في الدول الأعضاء مع مراعاة ما يلي :
ا – يضع المجلس نظاما يتم بمقتضاه تبادل المعلومات وتحديد ما يجوز للدول الأعضاء إعلام الغير به ، ومالا يجوز فيه الأعلام ، وذلك عن طريق تحديد درجات للسرية حسب أهمية المعلومات وتتقيد الدول الأعضاء بهذا النظام فيما تتلقاه من المجلس من معلومات او من باقي الدول الأعضاء ، على أن تحدد الدولة درجة السرية التي تقررها طبقا للنظام المشار إليه ،
ب – يجوز للمجلس أن يقيد استعمال بعض المعلومات التي بنقلها الدول الأعضاء في أغراض معينة ذاتها .
ج – تلتزم الدول الأعضاء بإعلام المجلس بما يصل إليها من معلومات بمقتضى عقود او اتفاقات تبرمها مع الغير ، وعلى هذه الجداول إن تضمن هذه العفو داو الاتفاقات ما يفيد ذلك ، ويجوز للمجلس إن يدخل طرفا ثالثا في هذه العقود طبقا لما تقرره لجنة إدارة المجالس .
د – يقوم المجلس بنشر نتائج البحوث التي يجريها المركز العربي للبحوث الذرية ، وذلك بنظام طبقا للنظام الذي تضعه لجنة إدارة المجلس ، وكذلك نشر البحوث التي تجريها مراكز وهيئات البحوث في الدول الأعضاء عدا ما ترى الدول عدم نشره لأسباب اقتصادية او غيرها .
مادة ( 10 )
للمجلس والدول الأعضاء الحق في الاستفادة من المعلومات التي عليها طبقا للمادة السابقة في الأغراض السليمة مع مراعاة ما يلي :
أ – إذا كانت هذه المعلومات تحميها براءات اختراع ممنوحة لأفراد او لأشخاص معنونين طبقا للقوانين المحلية، وفي هذه الحالة، يطبق نص الفقرتين التاليتين .
ب – إذا كانت المعلومات تتضمن حقا من حقوق الاختراع مما يدخل في إحدى الدول الأعضاء طبقا لقوانينها المحلية – فانه يكون من حق المجلس الاستفادة من هذه المعلومات في مباشرة نشاطه طبقا للقواعد التي تضعها لجنة إدارة المجلس .
ج – يجوز للدول الأعضاء الاستفادة من المعلومات التي تحميها حقوق اختراع مملوكة لأحدى الدول الأعضاء وذلك طبقا للشروط التي تضعها لجنة إدارة المجلس ، ويشمل ذلك بالتحكيم في حالة الخلاف على مقدار التعويضات .
د – تكون جميع الاكتشافات والاختراعات التي تنتج عن نشاط المجلس ملكا له ، وتضع لجنة إدارة المجلس القواعد الخاصة بتسجيلها والمكافأة عليها وطريقة استغلالها وشروط انتفاع الدول الأعضاء بها .
هـ – يكون للمجلس الحق في الاستفادة من جميع حقوق الاختراع المتصلة بنشاطه والتي تؤول إلى إحدى الدول الأعضاء او يؤول إليها حق استغلالها بمقتضى عقود او اتفاقيات تبرمها هذه الدول مع الغير، وتلتزم الدول المعنية بتضمين هذه العقود ما يفيد ذلك، ويجوز إن يدخل المجلس طرفا ثالثا في العقود المشار إليها طبقا لما تقرره لجنة إدارة المجلس .
مادة ( 11 )
تؤسس الدول الأعضاء فيما بينها – في الوقت الملائم – شركة او هيئة فرعية تقوم بإجراء البحوث والدراسات والتجارب للكشف عن موارد الخامات ذات الأهمية في الطاقة الذرية في أراضي الدول الأعضاء والعمل على استخراج هذه الخامات وتصنيعها واستيراد من الدول الأعضاء وتصدير الفائض إليها وتوزيعها .
وفي حالة تأسيس الشركة فان المساهمة فيها تقتصر على الدول الأعضاء في المجل ولا يجوز للأفراد تملك اسمها .
مادة ( 12 )
إلى أن يتم تأسيس الشركة المشار إليها في المادة السابقة يعمل المجلس على تشجيع النشاط الذري الذي تبذله المؤسسات والهيئات والأشخاص المعنويين الآخرين في الدول الأعضاء في سبيل الكشف عن موارد الخامات والمواد المستخدمة والأغراض الذرية وتصنيعها وذلك بالوسائل التالية :
أ – المساهمة في تمويل المشروعات التي تقوم بها الدول الأعضاء في هذا الشأن ، وذلك طبقا للقواعد التي تقررها لجنة إدارة المجل .
ب – تقديم الخبرة الفنية للدول الأعضاء ومدها بالمهمات طبقا للشروط التي تضعها لجنة إدارة المجالس .
ج – الترخيص للمؤسسات او الهيئات او الأشخاص المعنويين في الدول الأعضاء بإجراء دراسات واختبارات الكشف عن الخامات الذرية في أراضي الدول الأعضاء الأخرى وذلك بشرط موافقة الدول التي يتم الكشف في أراضيها .
د – أن يقوم المجلس ذاته بإجراء مسح جيولوجي وبحوث ودراسات في أراضي دول الأعضاء بغية الكشف عن وجود الخامات الذرية .
مادة ( 13 )
إلى أن يتم تأسيس الشركة او الهيئة المشار إليها في المادة الحادية عشرة يجوز للمجلس أن يبرم عقودا مع الغير لاستيراد الخامات ذات الأهمية في الطاقة الذرية او الوقود الذري لحسابه او لحساب الدول الأعضاء ، وذلك طبقا للقواعد التي تضعها لجنة إدارة المجلس ، كما يجوز للمجلس أن يطلب من الدول الأعضاء المنتجة للخامات الذرية او الوقود الذري أن تودع لديه الفائض عن حاجاتها من هذه المواد وللمجلس إن يستعمل هذه المواد في مشروعاته الخاصة او إن يوزعها على الدول الأعضاء الأخرى بحسب احتياجاتها .
وتحدد لجنة إدارة المجلس القواعد التي تنظم تبادل الخامات الذرية والعقود الذري بما يضمن توفير مصدر دائم وتوزيع عادل يشمل ذلك كيفية الإيداع وحالاته وأسس التوزيع وتحديد الأسعار .
مادة ( 14 )
لمجلس في سبيل استغلالا الطاقة الذرية في الأغراض الصناعية والزراعية والطبية وإنتاج القوى واستخلاص المياه العذبة والأغراض السلمية الأخرى أن ينشئ ويدير مشروعات لتحقيق هذه الأغراض او يقيم مشروعات مشتركة مع دولة أكثر من الدول الأعضاء .
مادة ( 15 )
يتولى المجلس عن طريق اللجنة العلمية الفنية وضع برامج لأوجه النشاط والمشروعات التي يمكن استخدام الطاقة الذرية فيها – على أن يتضمن ذلك وضع اولويات لهذه المشروعات ومدى أمكان المجلس القيام بها جزئيا او كليا سواء بنفسه او بالاشتراك مع الغير مع بيان الطرق المقترحة للتمويل وكذلك مدى أمكان الدول الأعضاء القيام بهذه المشروعات سواء بمعونة المجلس او بدون ذلك ، وتستهدي اللجنة العامة والفنية في وضع هذا البرنامج بالاقتراحات التي تقدمها الدول الأعضاء .
ويعرض هذا البرنامج على لجنة إدارة المجلس – طبقا للإجراءات التي تضعها لإقراره او النظر في تعديله ، ويتم ذلك بأغلبية ثلثي الأصوات .
مادة ( 16 )
تضع لجنة إدارة المجلس القواعد المنظمة لإنشاء وإدارة المشروعات المشتركة على إن يتضمن ذلك تقرير شخصية معنوية لهذه المشروعات وميزانية مستقلة .
مادة ( 17 )
تضع لجنة إدارة المجلس القواعد المنظمة لانتفاع الدول الأعضاء بالمشروعات التي يقيمها المجلس ويشمل ذلك تحديد مقابل الانتفاع الذي تؤديه الدول او الهيئة المستفيدة ، ويمكن إن يتم ذلك بطريق التعاقد بين المجلس والدولة او الهيئة المستفيدة .
مادة ( 18 )
تحدد لجنة إدارة المجلس بأغلبية ثلثي الأصوات القواعد التي يمكن بمقتضاها لمجلس المساهمة في المشروعات التي تقيمها الدول الأعضاء .
مادة ( 19 )
للمجلس إن يتعاقد مع الغير للاشتراك معه في إقامة مشروعات لاستغلال الطاقة الذرية في الأغراض المنصوص عليها في هذه الاتفاقية او للمساهمة في تمويل مشروعات المجلس ، وذلك طبقا للقواعد التي تضعها لجنة إدارة المجلس .
مادة ( 20 )
تحظر الدول الأعضاء المجلس مقدما بما تعتزم إبرامه من اتفاقات او عقود مع الغير بغرض إقامة مشروعات لاستغلال الطاقة الذرية .
الباب الثاني
عضوية المجلس ومقره والوضع القانوني
مادة (21 )
لكل دولة عضو في جامعة الدول العربية الحق في إن تكون عضوا في المجلس وفقا لأحكام هذه الاتفاقية . وتمثل الأمانة العامة للجامعة في اجتماعاته .
مادة ( 22 )
تعين لجنة إدارة المجلس المركز الرئيسي لمجلس وفروعه ، وله أن ينشئ مكاتب له في الدول الأعضاء وان يعين له وكلاء في الخارج .
مادة ( 23 )
للمجلس شخصية قانونية ، وله في نطاق أغراضه حق التعاقد وتملك الاموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها ، وحق التقاضي والقيام بكافة الإجراءات القانونية .
مادة ( 24)
المجلس مسؤول تجاه الغير عن جميع التعهدات والالتزامات الناتجة عن قيامه بنشاطه .
الباب الثالث
الإدارة
مادة ( 25 )
يدير أعمال المجلس لجنة إدارة تتكون من ممثل واحد عن كل دولة عضو تعينه حكومة هذه الدولة .
مادة ( 26 )
لجنة إدارة المجلس هي السلطة العليا وتباشر الصلاحيات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وأي صلاحيات أخرى لازمة لإدارة المجلس وتكون مسؤولية عن جميع أعماله .
مادة ( 27 )
يكون للجنة إدارة المجلس رئيس ونائب للرئيس ، وتكون مدة الرئاسة ونيابة الرئاسة سنة واحدة وبالتناوب حسب الأحرف الهجائية للدول الأعضاء .
وتكون الرياسة في السنتين الأوليتين من سريان الاتفاقية للسيد رئيس الدورة التاسيسية للمجلس العلمي العربي المشترك لاستخدام الطاقة الذرية في الإغراض السلمية .
مادة ( 28 )
تعقد لجنة إدارة المجلس دوري اجتماع عاديين في السنة ، ولها إن تعقد ادوار اجتماع غير عادية كلما دعت الحاجة وبناء على طلب مسبب يقدمه عضوان على الأقل .
مادة ( 29 )
تضع لجنة إدارة المجلس النظام الداخلي لها .
مادة ( 30 )
يعتبر اجتماع لجنة إدارة المجلس قانونيا إذا حضرته الأغلبية المطلقة من عدد الأعضاء على إن تمثل ثلثي مجموع الأصوات على الأقل ، وتوجه الدعوة للاجتماع في الموعد الذي يحدده النظام الداخلي للجنة إدارة المجلس بعد انقضاء أسبوع من ذلك التاريخ ويعتبر اجتماعها قانونيا أيا كان عدد الحاضرين ، ونسبة أصواتهم .
مادة ( 31 )
فيما لم يرد فيه نص خاص في هذه الاتفاقية تتخذ لجنة إدارة المجلس قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، ويكون لكل دولة من الدول الأعضاء عدد من الأصوات يحدد على أساس نسبة مساهمتها في ميزانية المجلس .
مادة ( 32 )
يعاون لجنة إدارة المجلس في أداء مهامها مكتب يشكل من خمسة أعضاء تنتخبهم لجنة إدارة المجلس من بين أعضائها لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويراعى إن يكونوا ممن يعملون في مجالات الطاقة الذرية وان تمثل في هذا المكتب الدول العربية ذات النشاط الذري المتقدم ، وينتخب المكتب من بين أعضائه رئيسا لمدة سنتين قابلة للتجديد .
مادة ( 33 )
وللمكتب في الأحوال العاجلة ان يباشر اختصاصات لجنة إدارة المجلس في غير المسائل التي تستلزم أغلبية خاصة على إن يعرض ما يصدره من قرارات على لجنة إدارة المجلس في أول دور اجتماع عادي لها .
وتضع لجنة إدارة المجلس النظام الداخلي للمكتب وتحدد اختصاصته الأخرى .
مادة ( 34 )
تشكل لجنة إدارة المجلس لجنة علمية فنية من العلماء والفنيين المتخصصين في العلوم المتصلة بالطاقة الذرية في الدول الأعضاء تختص بإبداء الرأي في المسائل العلمية والفنية التي تحيلها إليها لجنة إدارة المجلس .
وللجنة إدارة المجلس إن تشكل لجانا أخرى من بين أعضاءها او من غيرهم حسبما تقتضيه حاجة العمل .
وتضع لجنة إدارة المجلس الأنظمة الداخلية لها في اللجان وتحدد اختصاصاتها .
مادة ( 35 )
تعين لجنة إدارة المجلس أمينا عاما للمجلس مما لهم دراية علمية وفنية ، وتعين مديرا عاما للمركز العربي للبحوث الذرية من العلماء المبرزين في العلوم الطبيعية ومديرين للمشروعات التي يقوم المجلس بتنفيذها ، كما تعين الموظفين الرئيسين بالمجلس والمركز العربي للبحوث الذرية وتحدد رواتبهم ومكافآتهم .
مادة ( 36 )
تضع لجنة إدارة المجلس بأغلبية ثلثي الأصوات اللوائح التي تنظم شؤون التوظف في المجلس وكذلك اللوائح الإدارية والمالية بما لا يخالف إحكام هذه الاتفاقية .
مادة ( 37 )
يتولى الأمين العام للمجلس تصريف الشؤون العلمية والفنية والإدارية والمالية في حدود قرارات لجنة إدارة المجلس وفي نطاق الصلاحيات التي تخوله إياها ويعاونه في ذلك الموظفون العلميون والفنيون والإداريون بالمجلس .
رقم ( 38 )
تتبع المجلس إدارات علمية وفنية وقانونية ومالية وغيرها يصدر بإنشائها وتنظيمها وتحدد اختصاصاتها قرار من لجنة إدارة المجلس .
رقم ( 39 )
يتولى المدير العام للمركز العربي للبحوث الذرية تصريف الشؤون العلمية والفنية والإدارية والمالية بالمركز في حدود قرارات لجنة إدارة المجلس وفي نطاق الصلاحيات التي تخوله إياها .
وتضع لجنة إدارة المجلس القواعد التي تنظم العمل بالمركز العربي للبحوث الذرية بما في ذلك تحديد الاقسام العلمية والإداريات الفنية والإدارية والمالية التي يتكون منها المركز .
الباب الرابع
النظام المالي
مادة ( 40 )
تكون للمجلس ميزانية سنوية مستقلة تشمل على تقدير للإيرادات والمصروفات ، وتبدأ السنة المالية للمجلس وتنتهي وفقا للنظام المقرر في جامعة الدول العربية .
مادة ( 41 )
تتكون إيرادات المجلس من :
( أ ) أنصبة الدول الأعضاء .
( ب ) الإعانات والاستثمارات . يا .
( ج ) العائد من الاستثمارات .
مادة ( 42 )
تحدد مساهمة الدول الأعضاء في الميزانية بنسبة أنصبتها في ميزانية جامعة الدول العربية . وتؤدي الدول الأعضاء أنصبتها بالعملات التي تقررها لجنة إدارة المجلس بأغلبية ثلثي الأصوات .
مادة ( 43 )
يجوز للدول الأعضاء أن تقدم أنصبتها في ميزانية المجلس في صورة منشات او مهمات وأدوات او خامات ومواد ذرية او وقود ذري وذلك بشرط موافقة لجنة إدارة المجلس بأغلبية ثلثي الأصوات .
مادة ( 44 )
تحدد اللائحة المالية التي تصدرها لجنة إدارة المجلس طبقا لنص المادة السادسة والثلاثين كيفية إعداد الميزانية وتنفيذها .
مادة ( 45 )
تعتمد لجنة إدارة المجلس الميزانية بأغلبية ثلثي الأصوات على انه إذا تأخر اعتماد الميزانية عن أول السنة المالية تقرر لجنة إدارية المجلس بأغلبية عادية استمرار العمل بالميزانية السابقة لفترة لا تجاوز ثلاثة اشهر .
مادة ( 46 )
تعتمد لجنة إدارة المجلس الحساب الختامي للمجلس بأغلبية ثلثي الأصوات وتحدد اللائحة المالية كيفية إعداد الحساب الختامي وميعاد تقديمه للجنة إدارة المجلس .
مادة ( 47 )
تعين لجنة إدارة المجلس مراقبين لحسابات المجلس ، وتحدد اللائحة الملية القواعد التي يتبعها المجلس في تنظيم حساباته .
الباب الخامس
الأحكام العامة
مادة ( 48 )
تتعهد الدول الأعضاء بان تقدم كافة التسهيلات اللازمة لحسن سير العمل بالمجلس وان تعالمه من هذه الناحية معاملة لا تقل عن معالة المؤسسات والهيئات والمصالح التابعة لهذه الدول، وتحدد في اتفاق خاص المزايا والحصانان التي تمنح للمجلس في الدول الأعضاء بما يعاونها على أداء رسالتها . وذلك فضلا عن المزايا والحصانات المقررة لجامعة الدول العربية وهيئاتها .
مادة ( 49 )
تعفى أموال المجلس الثابتة والمنقولة من جميع أنواع الضرائب والرسوم ويشمل هذا الإعفاء جميع أوجه نشاط المجلس وتعفى من الروم الجمركية وسائر الرسوم الأخرى المهمات والأدوات والمواد التي يقدمها احد الأعضاء إلى المجلس او إلى عضو آخر بمقابل او بدون مقابل بناء على إحكام هذه الاتفاقية .
مادة ( 50 )
لا تخضع أموال المجلس وعملياته المالية للقيود المفروضة على النقد او لأي قيود مالية تفرضها الدول الأعضاء على العمليات المشابهة .
مادة ( 51 )
مدة الاتفاقية عشر سنوات تبدأ من تاريخ سريانها ، وتتجدد تلقائيا لنفس هذه المدة ما لم يتفق الأعضاء الذين يمثلون ثلثي مجموع الأصوات على خلاف ذلك .
مادة ( 52 )
يجوز للجنة إدارة المجل أن تعدل أحكام هذه الاتفاقية بموافقة ثلثي الأصوات .
مادة ( 53 )
تقدم لجنة إدارة المجلس إلى مجلس جامعة الدول العربية خلال أربعة اشهر من انتهاء كل سنة مالية تقريرا عن نشاط المجل وعن مركزه المالي .
مادة ( 54 )
لا يجوز لأي عضو الانسحاب من المجلس قبل انقضاء خمس سنوات على عضويته . ويكون طلب الانسحاب بإشعار كتابي إلى رئيس لجنة إدارة المجلس، ويصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة من تاريخ تسلم رئيس لجنة إدارة المجل للإشعار، ما لم يتم سحبه قبل انقضاء هذه المدة .
مادة ( 55 )
إذا اخل احد الأعضاء بأي التزام نحو المجلس جاز اتخاذ الإجراءات التي تقررها لجنة إدارة المجلس بأغلبية ثلثي الأصوات ضده، ويجوز إنهاء العضوية بقرار من لجنة إدارة المركز بأغلبية ثلثي الأصوات، وتزول صفة العضوية نهائيا بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ صدور القرار – إلا إذا صدر قرار بأغلبية ثلثي الأصوات بإعادة العضوية إليه . ويبقى العضو مسئولا عن جميع التزاماته قبل المجلس حتى تاريخ زوال عضويته .
مادة ( 56 )
في حال وال العضوية عن احد الأعضاء تقرر لجنة إدارة المجلس بأغلبية ثلثي الأصوات طريقة تصفية حقوق هذا العضو .
مادة ( 57 )
للجنة إدارة المجلس بأغلبية ثلثي الأصوات وبعد عرض الأمر على مجلس جامعة الدول العربية أن تقرر حل المجلس . ويبقى المجلس قائما إلى أن تتم التسوية النهائية لجميع حقوقه والتزاماته ، ولا يجوز انسحاب إي من الأعضاء او إنهاء عضويته خلال الفترة بين قرار الحل وإتمام التصفية ، ولا يجوز توزيع إي من الموجودات على الأعضاء إلا بعد تسديد ديون المجلس ، ويجرى توزيع صافي الموجودات على الأعضاء بنسبة أنصبتهم في ميزانية المجلس .
مادة ( 58 )
تفصل لجنة إدارة المجلس العلمي العربي المشترك لاستخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية في جميع الخلافات التي قد تقع بين المجلس واحد أعضائه او بين الأعضاء أنفسهم بشان تفسير او تنفيذ هذه الاتفاقية، وكذلك الخلافات التي قد تقع بين المجلس وعضو خلال تصفية إعمال المجلس .
مادة ( 59 )
في حالة عدم إمكان الوصول إلى تسوية الخلافات المشار إليها في المادة السابقة يرفع النزاع إلى مجلس جامعة الدول العربية الفصل فيه بمعرفته او بإحالته إلى جهة يعينها لهذا الغرض .
الباب السادس
أحكام ختامية
مادة ( 60 )
يصدق على هذه الاتفاقية من قبل حكومات الدول العربية الموقعة وفقا لقوانينها وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تقوم بإبلاغ الأطراف المتعاقدة الأخرى بهذا التصديق .
مادة ( 61 )
تصبح كل دولة عضوا في المجلس من تاريخ إيداعها وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .
مادة ( 62 )
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد شهر من إيداع وثائق تصديق أعضاء لا يقل مجموع أصواتهم عن 60% من مجموع الأصوات ، طبقا لنص المادة الحادية والثلاثين من هذه الاتفاقية ،
وتأييدا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون، المثبتة أسماؤهم فيما بعد ، على هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها .
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بالقاهرة في اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك عام 1384 هـ الموافق لليوم السادس من شهر كانون الثاني لسنة 1965 ، من اصل واحد يحتفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دول من الدول المرتبطة بها .