عنوان التشريع: قرار رقم 1670 اعفاء الدار المعدة للسكن اذا تم نقل ملكيتها الى مالك لا يملك دار سكن اخرى في محل اقامته من ضريبة الدخل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1670
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-12-13 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 12 – 1981 ا يلي: –
اولا – تلغى الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1299 والمؤرخ في 30 – 9 – 1978 ويحل محله مايلي: –
مادة 1
تعفى من ضريبة الدخل الدار المعدة للكنى اذا تم نقل ملكيتها باية طريقة من طرق نقل الملكية بصرف النظر كعن مقدار البدل , اذا كان مالكها لا يملك هو او زوجه او اولاده القاصرون على وجه الاستقلال في تاريخ نقل الملكية دار سكني اخرى صالحة لسكناه في محل اقامته الاعتيادية.
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة