قرار رقم 1670 اعفاء الدار المعدة للسكن اذا تم نقل ملكيتها الى مالك لا يملك دار سكن اخرى في محل اقامته من ضريبة الدخل

      التعليقات على قرار رقم 1670 اعفاء الدار المعدة للسكن اذا تم نقل ملكيتها الى مالك لا يملك دار سكن اخرى في محل اقامته من ضريبة الدخل مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1670 اعفاء الدار المعدة للسكن اذا تم نقل ملكيتها الى مالك لا يملك دار سكن اخرى في محل اقامته من ضريبة الدخل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1670
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-12-13 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 12 – 1981 ا يلي: –
اولا – تلغى الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1299 والمؤرخ في 30 – 9 – 1978 ويحل محله مايلي: –
مادة 1
تعفى من ضريبة الدخل الدار المعدة للكنى اذا تم نقل ملكيتها باية طريقة من طرق نقل الملكية بصرف النظر كعن مقدار البدل , اذا كان مالكها لا يملك هو او زوجه او اولاده القاصرون على وجه الاستقلال في تاريخ نقل الملكية دار سكني اخرى صالحة لسكناه في محل اقامته الاعتيادية.

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة