عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول الثالث بتعديل الاتفاق التجاري بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة المعقود في 1958/11/15
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-05 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
يصدق هذا القانون البروتوكول الثالث بتعديل ( الاتفاق التجاري بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة المعقود في 15 تشرين الثاني 1958 ) والموقع عليه من قبل حكومة الجمهورية العراقية في بغداد بتاريخ 21/ كانون الأول سنة 1965 والقائمة الملحقة به .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر رمضان لسنة 1385 المصادف لليوم الخام من شهر كانون الثاني لسنة 1966 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
كاظم الرواف
وزير العدل
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
خضر عبد الغفور
وزير التربية
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل وزير الإشغال
والإسكان
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
مصطفى عبد الله طه
وزير الصناعة
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
حسن ثامر
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الزراعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الدولة
سلمان الصفواني
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1229 في 6/2/1966
بروتوكول
في الفترة ما بين 16 – 21 من شهر كانون الأول ( ديسمبر ) 1965 عقدت اللجنة الدائمة للتنسيق الاقتصادي بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة دورتها الرابعة وأسفرت اجتماعاتها عن توصيلات تضمنت تعيل الاتفاق التجاري والبروتوكول الملحق به المعقودين بينهما استهدافا لتحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة بين البلدين الشقيقين .
لذلك فان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى
تحل القائمة الملحقة بهذا البروتوكول محل القائمة الملحقة بالبروتوكول الموقع بين البلدين في 24 حزيران ( يونيه ) 1965 حيث تصبح هذه الأخيرة ملغاة .
المادة الثانية
يصبح هذا البروتوكول والقائمة المرفقة به والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه ساري المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة حكومتي البلدين عليه وفقا للأنظمة الدستورية في كل منهما . ويعمل به لمدة سنة واحدة يتجدد بعدها تلقائيا سنة بعد أخرى ما لم يبلغ احد الطرفين الطرف الآخر رغبته كتابة في إنهاء العمل به قبل ثلاثة اشهر على الأقل من انقضاء كل سنة تنفيذية .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر شعبان 1385 هـ الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر كانون الأول ( ديسمبر ) 1965 ميلادية من نسختين أصليتين باللغة العربية .
عن عن
حكومة الجمهورية العربية المتحدة حكومة الجمهورية العراقية
الدكتور محمد لبيب شقير الدكتور عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وزير الاقتصاد
جدول
الجدول
آ سلع ومنتجات تخضع لتعريفة مخفضة بنسبة 50% الفصل
1 –
2 –
3 –
4 – ملابس وأجزاء ملابس من جميع مواد النسيج
السلع المحيطة والجاهزة بما في ذلك المحارم والمناشف والبشاكير والمشدات النسائية والخيام وأكياس السفر
الأحذية بجميع أنواعها المصنوعة من الجلود
الجلود المدبوغة بجميع أنواعها مطلية بالبرنز او مذهبة او مفضضة او مدهونة بالورنيش او كانت عليها رسوم بارزة وما شابه ذلك . 61 ، 62
62
64
41
ب سلع ومنتجات تخضع لتعريفة مخفضة بنسبة 75% الفصل
1
2
3
4
5
6
7
8
9 السكر
التبغ
السكاير والسيكار والطباق المجهز
المنسوجات من الحرير الطبيعي صرفا او مخلوطا بمواد نسجية أخرى من جميع الأنواع بما في ذلك المطرزات وإشغال العقادة
مستحضرات التجميل بما فيها الروائح العطرية وماء الكولونيا
أجهزة الراديو وأجزاؤها
تلفزيونات وأجزاؤها
سيارات الركاب ( الباصات – الأتوبيس )
سيارات ركوب الأشخاص ( الصالون ) 17
24
24
50 ، 58، 60
33
85
85
87
87