قانون تعديل قانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963

      التعليقات على قانون تعديل قانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-03 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الشؤون البلدية والقروية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تلغى الفقرة /6/ من القسم الخامس من جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 ويحل محلها ما يلي :
6 – يستوفى رسم فلس ونصف الفلس عن كل مائتين وستين غراما او جزء منه من المشروبات الغازية غير الكحولية المضاف إليها طعم ورائحة خاصة .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 12/10/1963

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر رمضان لسنة 1966 المصادف لليوم الثالث من شهر كانون الثاني لسنة 1966 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
كاظم الرواف
وزير العدل
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
خضر عبد الغفور
وزير التربية
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل وزير الإشغال
والإسكان
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
مصطفى عبد الله طه
وزير الصناعة
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
حسن ثامر
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الزراعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الدولة
سلمان الصفواني
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1224 في 29/1/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
بعد صدور قانون واردات البلديات رقم /130/ لسنة 1963 ووضعه موضع التنفيذ الذي جعل نسبة الرسم المفروض على المشروبات الغازية غير الكحولية ( فلسين ) اي ضعف ما كان في السابق وذلك بموجب الفقرة /6/ من القسم الخامس من جدول الرسوم الملحق بالقانون ، فقد وجدت الوزارة بان هذه النسبة عالية فتقرر تخفيضا بمقدار ( نصف فلس ) لكل /260/ غراما او جزء منه وذلك تمشيا مع خطة الحكومة في عدم إرهاق دافع الضريبة والشركات ذات العلاقة وتامين إيجاد فضلة من الإرباح تعود على العمال مع تأمين بعض الموارد المناسبة للبلديات . فلكل ما تقدم شرع هذا القانون .