قرار رقم 1646 اناطة مهام تنفيذ مشروعي دراسة النقل الشامل لمدينة بغداد والمرحلة الثانية لاضوية المرور الى امانة العاصمة

      التعليقات على قرار رقم 1646 اناطة مهام تنفيذ مشروعي دراسة النقل الشامل لمدينة بغداد والمرحلة الثانية لاضوية المرور الى امانة العاصمة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1646 اناطة مهام تنفيذ مشروعي دراسة النقل الشامل لمدينة بغداد والمرحلة الثانية لاضوية المرور الى امانة العاصمة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1646
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-12-10 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 12 – 1981 ا يلي: –

مادة 1
تناط بامانة العاصمة مهام تنفيذ مشروعي دراسة النقل الشامل لمدينة بغداد والمرحلة الثانية لاضوية المرور بدلا من وزارة التخطيط.

مادة 2
تنقل الى امانة العاصمة جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بالمشروعين المذكورين.

مادة 3
ينقل العاملون لتنفيذ المشروعين انفي الذكر من وزارة التخطيط الى امانة العاصمة.

مادة 4
يتولى الوزراء المختصون وامين العاصمة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة