عنوان التشريع: قرار رقم 1646 اناطة مهام تنفيذ مشروعي دراسة النقل الشامل لمدينة بغداد والمرحلة الثانية لاضوية المرور الى امانة العاصمة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1646
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-12-10 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 12 – 1981 ا يلي: –
مادة 1
تناط بامانة العاصمة مهام تنفيذ مشروعي دراسة النقل الشامل لمدينة بغداد والمرحلة الثانية لاضوية المرور بدلا من وزارة التخطيط.
مادة 2
تنقل الى امانة العاصمة جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بالمشروعين المذكورين.
مادة 3
ينقل العاملون لتنفيذ المشروعين انفي الذكر من وزارة التخطيط الى امانة العاصمة.
مادة 4
يتولى الوزراء المختصون وامين العاصمة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة