عنوان التشريع: قرار رقم 1643 احتساب مدة خدمة الاحتياط التي يقضيها ضابط الاحتياط في الجيش قدما لغرض التعيين عند منحه رتبة ضابط دائم
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1643
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-12-09 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 12 – 1981 ا يلي: –
مادة 1
تحتسب مدة خدمة الاحتياط التي قضاها الضابط الاحتياط في الجبيش, قدما لغرض التعيين عند منحه رتبة ضابط دائم.
مادة 2
تحتسب مدة الخدمة الالزامية ومدة خدمة الاحتياط التي قضاها المكلف بالخدمة الالزامية ا المكلف بخدمة الاحتياط في الجبيش, قدما لغرض التعيين عند قبول تطوعه.
مادة 3
لوزير الدفاع, او من يخوله, اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
مادة 4
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة ارسمية.
صدام حسين رئي مجلس قيادة الثورة