امر وزارة العدل

      التعليقات على امر وزارة العدل مغلقة

عنوان التشريع: امر وزارة العدل
التصنيف: امر

المحتوى
رقم التشريع: 2065
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة السابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 964 قررنا تخويل وكيل وزارة العدل الصلاحيات الآتية :

اولا – الصلاحيات الادارية.
1 – توقيع المخابرات الاعتيادية نيابة عن الوزير عدا المخابرات المتعلقة بسياسة الوزارة او المخابرات التي يستوجب عرضها على مجلس الوزراء أو مجلس القضاء كما يوقع عنا كافة الكتب التي تمت موافقتنا التحريرية عليها الا اذا ارتأى وكيل الوزارة إحالة أمر او موضوع ما الى الوزير لأخذ رأيه فيه.
2 – تثبيت وعد تثبيت وترفيع ونقل وقبول استقالة الموظفين الذين تقل رواتبهم عن -/36 دينارا ومنح جميع الموظفين العلاوات السنوية او رفض منحها.
3 – إحالة الموظفين من الدرجة الرابعة فما دون الى لجان الانضباط.
4 – توجيه وإبطال العقوبات الانضباطية الى الموظفين من الدرجة الثالثة فما دون.
5 – منح الإجازات الاعتيادية والمرضية داخل العراق وخارجه للموظفين كافة بما فيها الإجازات المرضية المؤيدة بتقارير طبية من خارج العراق. أما بالنسبة لموظفي السلطة القضائية فتحدد الصلاحية لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد.
6 – تعيين وترفيع ونقل وقبول الاستقالة والإحالة على التقاعد بالنسبة للمستخدمين كافة ومنحهم العلاوات السنوية وفرض العقوبات عليهم والاستغناء عن خدماتهم ومنحهم الإجازات الاعتيادية والمرضية داخل العراق وخارجه.
7 – التوقيع على دفاتر الخدمة وتراجم الحال لجميع الحكام والقضاة والموظفين وكذلك تثبيت أعمار الموظفين والمستخدمين.
8 – إيفاد المدققين لإجراء تدقيق حسابات المحاكم والدوائر العدلية الأخرى.
9 – ترشيح الموظفين لتمثيل الوزارة في مجلس الانضباط العام ومجلس الخدمة العامة واللجان داخل الوزارة وخارجها.
10 – نقل الموظفين الذين ليس في نقلهم مصاريف سفر تتحملها الخزينة.
ثانيا – الصلاحيات المالية.
تخويل وكيل الوزارة كافة الصلاحيات المالية المخولة لنا في الديوان والمحاكم والدوائر العدلية الأخرى وفق القوانين والأنظمة والتعليمات المرعية.
ثانيا – تخويل بعض الصلاحيات الممنوحة له الى رؤساء الاقسام في ديوان هذه الوزارة.
ينفذ اعتبارا من تاريخه أعلاه.

وزير العدل
حسين السعد