منشور عام حول اعادة تعيين الموظفين المشتغلين الا بعد موافقة دوائرهم

      التعليقات على منشور عام حول اعادة تعيين الموظفين المشتغلين الا بعد موافقة دوائرهم مغلقة

عنوان التشريع: منشور عام حول اعادة تعيين الموظفين المشتغلين الا بعد موافقة دوائرهم
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى قرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته التاسعة والثمانين المنعقدة بتاريخ 7 -11 -1965 والمبلغ بكتاب رئاسة ديوانه 9923 في 20 -11 -1965 ونظرا لمقتضيات المصلحة العامة فقد تقرر عدم اعادة تعيين الموظفين المستقيلين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية الا بعد اخذ موافقة دوائرهم الاصلية على ذلك راجين العمل بموجبه.

وزير المالية
شكري صالح زكي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1203 في 7 -12 -1965