قرار رقم 1642 الغاء جميع النصوص القانونية التي تمنع الزواج اثناء الدراسة

      التعليقات على قرار رقم 1642 الغاء جميع النصوص القانونية التي تمنع الزواج اثناء الدراسة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1642 الغاء جميع النصوص القانونية التي تمنع الزواج اثناء الدراسة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1642
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-12-09 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 12 – 1981 ا يلي: –

مادة 1
تلغى جميع النصوص القانونية التي تمنع الزواج اثناء الدراسة او التي تنص على تعهد الطالب بعدم الزواج خلال مدة الدراسة, بما في ذلك القوانين الخاصة بالقبول في الكليات او المعاهد او المدارس العسكرية. وتلغى جميع الاثار القانونية المترتبة على مخالفة تلك النصوص.

مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين رئيس مجلس قادة الثورة