منشور عام صادر عن وزير الشؤون البلدية والقروية

      التعليقات على منشور عام صادر عن وزير الشؤون البلدية والقروية مغلقة

عنوان التشريع: منشور عام صادر عن وزير الشؤون البلدية والقروية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادتين السادسة والسبعين والسابعة والسبعين من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 أصدرنا المنشور العام الآتي :
1 – تطبق المنشورات العامة الصادرة من وزارة المالية المدونة تفاصيلها أدناه بحق المؤسسات البلدية:
1 – منشور عام في مدة التجربة رقم 3926 في 2 -4 -1960.
2 – منشور عام في تعيين المستخدمين رقم 4657 في 19 -4 -1960.
3 – منشـور عـام فـي الـرواتب الجديدة وحسـاب الترفيـع القادم والاحكام الأخرى رقم 5015 في 27 -4 -1960.
4 – منشور عام في الاحتفاظ بمدة الترفيع السابقة رقم 5162 في 30 -4 -1964.
2 – يسرى هذا المنشور العام اعتبارا من 22 -11 -1964.

وزير الشؤون البلدية والقروية
فؤاد الركابي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1080 في 24 -2 -1965