قرار رقم 1641 صرف مخصصات الايفاد والسفر للموفدين من منتسبي وزارة الري

      التعليقات على قرار رقم 1641 صرف مخصصات الايفاد والسفر للموفدين من منتسبي وزارة الري مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1641 صرف مخصصات الايفاد والسفر للموفدين من منتسبي وزارة الري
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1641
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-12-09 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 12 – 1981 ا يلي: –

مادة 1
تصرف للموفدين من منتسبي وزارة الري او من المنسبين اليها العاملين في انشاء السداد الواقية في محافظتي البصرة وميسان ومنظمة الطاقة الذرية المخصصات الليلية المقررة في المادة (28) من قانون مخصصات الايفاد والسفر رقم 38 لسنة 1980 وفقا لا ياتي: –
أ – مخصصات ليلية كاملة لغاية (120) ليلة.
ب – ثلثي المخصصات الليلية لما زاد عن تلك المدة.

مادة 2
يشترط لاستحقاق المخصصات الليلية الوارد ذكره في الفقرة (1) من هذا القرار ان يكون الوفد من غير سكنة محافظتي البصرة والعمارة ومن غير العاملين في هاتين المحافظتين.

مادة 3
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة