منشور عام لمجلس الخدمة العامة بشأن امتحانات الترفيع ملحق للمنشور العام رقم 1959 تاريخ 1964/1/7

      التعليقات على منشور عام لمجلس الخدمة العامة بشأن امتحانات الترفيع ملحق للمنشور العام رقم 1959 تاريخ 1964/1/7 مغلقة

عنوان التشريع: منشور عام لمجلس الخدمة العامة بشأن امتحانات الترفيع ملحق للمنشور العام رقم 1959 تاريخ 1964/1/7
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

الحاقا بمنشورنا العام المرقم 1959 والمؤرخ في 7 -1 -1964. يود مجلس الخدمة العامة ان يوضح النقاط الآتية بشأن الامتحانات التي يجريها للموظفين المرشحين للترفيع وفق منشورينا العامين المرقمين 1032 و 180 المؤرخين في 23 -2 -1958 و 16 -1 -1960.
أولا – ان المجلس لا يصادق على ترفيع الموظفين من خريجي المدارس المتوسطة فمـا دون الـى راتب -/28 دينارا فأكثر الا بعد ان يجتازوا امتحان الترفيع الذي يجريه لهذا الغرض.
ثانيا – ان امتحان الترفيع في المجلس يتضمن المواضيع الآتية :
آ – اللغة العربية تتضمن قواعد اللغة العربية والكتابة في موضوع معين او شرح بيت من الشعر ، او جملة مأثورة والقصد من ذلك معرفة قابلية الموظف الممتحن على التعبير الصحيح من حيث اللغة والاسلوب ، ولهذا السؤال 20 درجة.
ب – الحساب : يتضمن مسألة او اكثر من مسائل الإعمال الأربعة بأعداد صحيحة أو بكسور عشرية أو كسور اعتيادية ، أو مساحات السطوح والحجوم والنسبة والتناسب ولهذا السؤال (20) درجة.
جـ – المعلومات العامة : وتتضمن سؤالا او اكثر عن بعض المعلومات الدينية او التاريخية او الجغرافية والاقتصادية ، والاجتماعية ، مما له علاقة بتاريخ العراق وجغرافيته بصورة خاصة والبلاد العربية والاسلامية بصورة عامة ولهذا السؤال (20) درجة.
د – المعلومات الخاصة : الغرض من هذا السؤال معرفة مستوى الموظف في عمله وعلاقته بدائرته وخاصة برئيسه المباشر والأعلى او بمرؤوسيه ، ومعرفة المؤسسات التابعة للوزارة التي يعمل فيها من المديريات العامة والمصالح شبه الرسمية مع واجبات كل منها بالتفصيل كما يتضمن معرفة الصلاحيات المالية والادارية لرؤساء الدوائر والمعلومات الذاتية للموظفين كشروط تعيينهم وترفيعهم ووسائل انضباطهم ولهذا السؤال (40) درجة.
ثالثا – يعتبر ناجحا في هذا الامتحان من يحصل على مجموع لا يقل عن 50 درجة للأسئلة المتقدم ذكرها جميعا.
وعليه نرجو التفضل بالإيعاز بتبليغ جميع الموظفين المشمولين بالامتحان المذكور بما تقدم ذكره كما ونؤكد بهذه المناسبة ما جاء في الفقرة الثالثة من تعليمات المجلس عدد (1) لسنة 1963 بتقديم توصيات الترفيع الى المجلس قبل مدة شهر من تاريخ إكمال الموظف للمدة القانونية المشترطة للترفيع لضمان ترفيعه عند الاستحقاق.

رئيس مجلس الخدمة العامة
الدكتور محمد حسين ال ياسين
نشر في الوقائع العراقية عدد 1070 في 6 -2 -1965