قرار رقم 1631 تمليك المواطنين في قريؤة الريحانة بمحافظة نينوى الاراضي المشيدة عليها دورهم

      التعليقات على قرار رقم 1631 تمليك المواطنين في قريؤة الريحانة بمحافظة نينوى الاراضي المشيدة عليها دورهم مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1631 تمليك المواطنين في قريؤة الريحانة بمحافظة نينوى الاراضي المشيدة عليها دورهم
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1631
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-12-07 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 12 – 1981 ا يلي: –

مادة 1
يملك المواطنون من سكنة قرية الريحانة في محافظة نينوى الاراضي لامشيدة عليها دورهم ضمن القططعة المرقمة 1/1 من المقاطعة 74/ الريتحانة الممملوكة للدولة. وتسجل الارض والدور المنشاة عليه باسمائهم مجانا.

مادة 2
يطفا حق التصرف في القطعة المرقمة 1/2 من المقاطعة ذاتها وبمساحة قدرها (50) خمسون دونما لاغراض توسيع القرية المذكورة .ويتم افراز تلم المساحة الى قطع سكنية بمساحات مناسبة وتوزيعها على المواطنين المستحقين من سكنة القرية مجانا. على ان تتحلم الدولة نفقات التعويض لاصحاب حق التصرف المطفأ.

مادة 3
يتم ترحيل اصحاب الدور المشيدة بصورة غير نظامية ضمن حدود القرية, ويعوضون بقطع اراضي سكنية من القطع المفرزة بموجب الفقرة(2) من هذا القرار.

مادة 4
يتولى الورزاء المختصمون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة