عنوان التشريع: قرار رقم 1630 اكتساب المحافظين ورؤساء الوحدات الادارية سلطة قاضي جنح
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1630
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-12-07 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 12 – 1981 ا يلي: –
مادة 1
يكتسب المحافظون ورؤساء الوحدات الادارية في الاقضية والنواحي سلطة قاضي جنح لممارسة السلطات الجزائية المنصوص عليه في القوانين الخاصة التي تجيز منحهم تلك السلطات.
مادة 2
يتولى وزيرا الحكم المحلي والعدل تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة