قانون تصديق اتفاق القرض بين حكومة الحمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوبا رقم (131) لسنة 1981

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق القرض بين حكومة الحمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوبا رقم (131) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق القرض بين حكومة الحمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوبا رقم (131) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 131
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-12-14 00:00:00

مادة 1
يصدق اتفاق القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوبا الموقع في بغداد بتاريخ 10 – 9 – 1981.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة