عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق القرض بين حكومة الحمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوبا رقم (131) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 131
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-12-14 00:00:00
مادة 1
يصدق اتفاق القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوبا الموقع في بغداد بتاريخ 10 – 9 – 1981.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة