عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المغربية رقم (130) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 130
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-12-14 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المغربية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 7 – 10 – 1981.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة