قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المغربية رقم (130) لسنة 1981

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المغربية رقم (130) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المغربية رقم (130) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 130
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-12-14 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المغربية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 7 – 10 – 1981.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة