عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول الدورة الاولى للجنة العراقية – البلغارية الفرعية – للنقل رقم (129) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 129
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-12-12 00:00:00
مادة 1
يصدق بروتوكول الدورة الاولى للجنة العراقية – البلغرية الفرعية للنقل الموقع في بغداد بتاريخ 20 – 5 – 1981.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة