عنوان التشريع: قرار صادر عن رئيس الوزراء
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
عملا بما جاء في المادة (23) من الدستور المؤقت من ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته.
ولما كان من واجب الحكومة ملاحظة ومتابعة تنفيذ القوانين والقرارات والمراسيم الجمهورية والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين المنصوص عليها في الفقرة (ى) من المادة (69) من الدستور الموقت.
وتأكيدا لما ورد في المنهاج الوزاري من ان مبدأ سيادة القانون من البديهيات التي يوجبها كل حكم صالح قررنا ما يلي :
1 – لما كان من أولى الضمانات التي يتطلبها مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين المحافظة على الحرية الشخصية ولما كان الأصل ان الإنسان بريء حتى تثبت ادانته بمحاكمة عادلة توفر له فيها كافة الضمانات لممارسة حق الدفاع اصالة او بالوكالة ولما كان (التوقيف) إجراء قد تقتضيه الضرورة او يوجبه القانون في بعض الجرائم ولما كان استعمال هذا الحق منوطا بالحكام بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادى او بموجب قانون السلامة الوطنية عدا من يملكون هذا الحق بموجبه فإننا نلف أنظار الأجهزة كافة بعدم جواز توقيف او قبول توقيف أي شخص الا بأمر صادر من جهة ذات اختصاص وبموجب مذكرة توقيف صادرة حسب احكام القانون.
وعلى كافة السجون والمواقف عدم قبول أي موقوف دون مذكرة واخبارنا عن كل مخالفة تقع.
2 – لما كان حجز الأشخاص المشتبه بسلوكهم الإجرامي أو فرض الاقامة الجبرية عليهم في بيوتهم او في أي مدينة يختارونها وفق الفقرة (2) من المادة (4) من قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 65 المعدل – أجراء استثنائي قد تقتضيه بعض الحالات أو الظروف الاستثنائية – ولما كان استعمال هذا الحق منوطا برئيس الوزراء وبمن يخولهم استعمال هذا الحق وان استعماله يكون بأوامر تحريرية او بلاغات او بيانات تنشر في الجريدة الرسمية وفق المادة السادسة منه.
ولما كان الشخص المحجوز او المبعد يعتبر موقوفا بموجب الفقرة الثانية من المادة (4) من القانون المذكور فعلى من يعنيهم الأمر عدم قبول أي شخص محجوزا او مبعدا الا بناء على أمر تحريري صادر من رئيس الوزراء أو من خول ممارسة هذه الصلاحية وهو وزير الداخلية وقائد قوة الميدان بالنسبة لأمور الشمال.
3 – لما كان التوقيف ليس عقوبة وإنما هو إجراء تحفظي قد تقتضيه بعض الحالات كما ذكرنا حماية للصالح العام وحيث لا يجوز استمرار بقاء الشخص موقوفا ولما كان هناك بعض الموقوفين قد امتدت بهم أيام التوقيف بعد ثورة الرابع عشر من رمضان دون ان تجرى او تتم محاكمتهم فعلى كافة محاكم أمن الدولة اعطاء هذه القضايا الاهمية اللازمة والنظر في القضايا التي اوقف المتهمون بها واعطاؤها الاسبقية على القضايا الأخرى حسب اهميتها وتسلسل ورودها.
4 – لما كان قانون السلامة الوطنية (المعدل) قد حدد مدة للنظر في الاعتراضات على الاحكام الصادرة من المجالس العرفية ومحكمة الثورة والمحكمة العسكرية العليا الخاصة – الملغاة جميعا – كما حدد مدة لانجاز اعمالها بموجب المادة الثالثة والثلاثين منه ولما كان الغرض من ذلك هو النظر في قضايا المحكومين بروح العدل وبغية التخفيف عن بعض المحكومين الذين لا موجب لبقائهم حسب القانون ولكيما يستفيد كافة المحكومين من هذا الحق بالسرعة الممكنة وبالنظر لمنح اعضاء الهيئة للمخصصات الكافية للاشتغال خارج أوقات الدوام ايضا فيرجى العمل الدائب والاشتغال خارج اوقات الدوام علاوة على الدوام الرسمي.
وانني على يقين بأن كافة اخواني المسؤولين يشعرون بالشعور ذاته وانهم يقدرون المصلحة العامة وروح العدالة خير تقدير وفي ذلك ضمان للجميع وتأكيدا لسيادة القانون.
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 1194 في 15 -11 -1965