قرار بشأن تعديل حدود ادارية

      التعليقات على قرار بشأن تعديل حدود ادارية مغلقة

عنوان التشريع: قرار بشأن تعديل حدود ادارية
التصنيف: قرار

المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة الادارية واستنادا الى السلطة المخولة لنا بمقتضى المادة الخامسة من قانون ادارة الالوية رقم (16) لسنة 1945 قررنا ما يلي :
1 – تعديل الحدود الادارية بين ناحية سنجار التابعة الى قضاء سنجار بلواء الموصل وناحية البعاج التابعة الى قضاء الحضر بنفس اللواء وتكون الحدود الادارية بين الناحيتين المذكورتين على الوجه التالـي :
يبدأ الحد من نقطة (تل ساقي) ويسير نحو الغرب حتى يلتقى بتل (ام رصيف) ومن ثم يصل الى (تل أمطليع) والى (تل ابو طاكية) ثم يتجه الى الشمال الغربي حتى يلتقي بنقطة (اركبه الفرس) ويتجه الى الغرب والى الشمال الغربي حتى يصل (قبر او نجم) ثم الى طريق دير الزور القديم متجها الى آخر المقاطعة المرقمة (32) (ام الذيبان) من جهة الغرب.
2 – يعتبر هذا القرار نافذا بعد الفراغ من عملية التعداد العام التي ستبدأ في 14 -10 -1965 وتنتهي في 27 -11 -1965 حسبما جاء ببيان هذه الوزارة رقم (1) لسنة 1965 الصادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون تسجيل الأحوال المدنية رقم (189) لسنة 1964 المنشور بكتابي هذه الوزارة 13059 و13060 في 9 -8 -1965.

وزير الداخلية
عبد اللطيف الدراجي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1168 في 12 -9 -1965