عنوان التشريع: قانون تصديق تعديل المادة الخامسة من الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اندونيسيا رقم (128) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 128
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-12-12 00:00:00
مادة 1
تصدق الرسائل المتبادلة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اندونيسيا بتاريخ 3/10/1981 بشان تعديل المادة الخامسة من الاتفاقية التجارية المعقودة بين حكومتي البلدين بتاريخ 25/1/1977 والمصدقة بموجب القانون رقم (58) لسنة 1977.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويتولى الوزراء تنفيذه
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة