قانون تصديق تعديل المادة الخامسة من الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اندونيسيا رقم (128) لسنة 1981

      التعليقات على قانون تصديق تعديل المادة الخامسة من الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اندونيسيا رقم (128) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق تعديل المادة الخامسة من الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اندونيسيا رقم (128) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 128
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-12-12 00:00:00

مادة 1
تصدق الرسائل المتبادلة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اندونيسيا بتاريخ 3/10/1981 بشان تعديل المادة الخامسة من الاتفاقية التجارية المعقودة بين حكومتي البلدين بتاريخ 25/1/1977 والمصدقة بموجب القانون رقم (58) لسنة 1977.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويتولى الوزراء تنفيذه

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة