عنوان التشريع: قرار بابدال اسم ناحية الزبير باسم ناحية صفوان
التصنيف: قرار
المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة الادارية واستنادا الى السلطة المخولة لنا بمقتضى المادة الخامسة من قانون ادارة الالوية رقم –16 – لسنة 1945 قررنا ابدال اسم ناحية الزبير باسم ناحية صفوان ونقل مركزها من قصبة الزبير الى قرية صفوان وتكون الحدود الادارية الفاصلة بينها وبين مركز قضاء الزبير على الوجه التالي :
يبدأ الحد من نقطة تلاقي الحدود الادارية لأقضية أبي الخصيب والفاو والزبير ومن هذه النقطة يسير الحد بخط مستقيم حتى يصل نقطة التثليث المرقمة (م ن 17) ثم يسير الحد من هذه النقطة بخط مستقيم حتى يصل نقطة التثليث المرقمة (146) الواقعة على شعيب الشيخ ومنها يسير الحد بخط مستقيم حتى يلتقي بمحطة قطار الغبيشية.
وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1144 في 26 -7 -1965