قرار صادر بموجب قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965

      التعليقات على قرار صادر بموجب قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قرار صادر بموجب قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

إلحاقا بقرارينا المرقمين 2 و3 ولما كانت القتول المرتكبة من قبل افراد الحرس القومي المنحل تعتبر من الجرائم المخلة بالأمن العام. واستنادا للفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965 وبناء على السلطة المخولة لي بالمادة السادسة منه.
قررنا شمول كافة قضايا القتل المرتكبة من قبل افراد الحرس القومي المنحل باختصاص محاكم أمن الدولة.

الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 1118 في 26 -5 -1965