عنوان التشريع: بيان صادر وفق قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الاولى من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959.
قررنا شمول الموظفين ومستخدمي هيئة تصفية المؤسسة الاقتصادية المؤلفة بموجب المادة (30) من قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 باحكام القانون رقم 122 الآنف الذكر وذلك عدا العمال المستخدمين بأجور يومية او شهرية مقطوعة او المشمولين بقانون العمل او قانون الضمان الاجتماعي.
وزير المالية
شكري صالح زكي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1217 في 3 -1 -1965