بيان رقم (32) لسنة 1981 تعيين موقع العمل لمشروع المجمع الصناعي في التاجي مركزا كمركيا

      التعليقات على بيان رقم (32) لسنة 1981 تعيين موقع العمل لمشروع المجمع الصناعي في التاجي مركزا كمركيا مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (32) لسنة 1981 تعيين موقع العمل لمشروع المجمع الصناعي في التاجي مركزا كمركيا
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

عملا بالصلاحيات المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 31 المعدل قرنا مايلي: –

مادة 1
تعيين موقع العمل لمشروع المجمع الصناعي في التاجي والذي تبلغ مساحته 625000م2 ويحده من الشمال منطقة المشاهدة ومن الجنوب معسكر التاجي ومن الغرب متنزه الحزب ومن الشرق الشارع العام المؤدي الى الموصل مركزا كمركيا لنفاض البضائع العائدة للمجمع المذكور.

مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المالية