عنوان التشريع: تعديل النظام الاساسي لشركة النقل البحري العراقية المحدودة
التصنيف: نظام
المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
بعد الاطلاع على المادة التاسعة من قانون تأسيس شركة النقل البحرى العراقية المحدودة رقم (76) لسنة 1952 وبناء على اقتراح وزير الاقتصاد قرر مجلس الوزراء تعديل النظام الداخلي لشركة النقل البحري العراقية المحدودة المعدل على الوجه الآتي :
المادة الاولى – تلغى الفقرة الرابعة من المادة الثانية من النظام الداخلي لشركة النقل البحري العراقية المحدودة المعدل ويحل محلها ما يأتي :
4 – يعين المدير العام للشركة ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد ويجوز ان يكون المدير العام رئيسا لمجلس الادارة ويقوم باعماله وفقا للصلاحيات التي يمنحه اياها مجلس الادارة.
المادة الثانية – ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
نشر في الوقائع العراقية عدد 1106 في 29/4/1965