عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1921 المعدل قررنا ما يلي :
1 – نعين بهذا مطار (تي 1) ميناء جويا كمرك يا.
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
شكري صالح زكي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1217 في 3 -1 -1965