عنوان التشريع: تعليمات رقم (50) لسنة 1981 التعديل الاول للتعليمات رقم 38 لسنة 1981 بشأن ممارسة المهام التسويقية للمحاصيل الزراعي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة العشرين من قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (6) لسنة 979 والصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب) – ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (980) في 30 – 7 – 979
اصدرنا التعليمات التالية: –
مادة 1
تحل عبارة الى اللجنة المحلية للتسويق الزراعي التعاوني في المحافظة لتقوم) محل عبارة (الاتحاد المحلي بالمحافظة ليقوم) الواردة في الفقرة (3) منالمادة الثانية من التعليمات.
مادة 2
تنفذ هذا التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة والاصلاح الزراعية وكالة