تعليمات رقم (50) لسنة 1981 التعديل الاول للتعليمات رقم 38 لسنة 1981 بشأن ممارسة المهام التسويقية للمحاصيل الزراعي

      التعليقات على تعليمات رقم (50) لسنة 1981 التعديل الاول للتعليمات رقم 38 لسنة 1981 بشأن ممارسة المهام التسويقية للمحاصيل الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (50) لسنة 1981 التعديل الاول للتعليمات رقم 38 لسنة 1981 بشأن ممارسة المهام التسويقية للمحاصيل الزراعي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة العشرين من قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (6) لسنة 979 والصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب) – ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (980) في 30 – 7 – 979
اصدرنا التعليمات التالية: –

مادة 1
تحل عبارة الى اللجنة المحلية للتسويق الزراعي التعاوني في المحافظة لتقوم) محل عبارة (الاتحاد المحلي بالمحافظة ليقوم) الواردة في الفقرة (3) منالمادة الثانية من التعليمات.

مادة 2
تنفذ هذا التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

وزير الزراعة والاصلاح الزراعية وكالة