بيان صادر وفق بيان اصدار سندات خزينة رقم 43

      التعليقات على بيان صادر وفق بيان اصدار سندات خزينة رقم 43 مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر وفق بيان اصدار سندات خزينة رقم 43
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (43) لسنة 1965 الصادر من وزير المالية بتاريخ 5 -12 -1965 نعلن بهذا :
1 – ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه 067/99 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية.
2 – ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بغداد وذلك بنسبة 4/3 3% (ثلاثة وثلاثة ارباع بالمائة سنويا).

و. المحافظ
احمد عبد الباقي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1214 في 25 -12 -1965