قرار رقم 1606 تعديل القانون رقم 38 لسنة 980( قانون مخصصات السفر والايفاد)

      التعليقات على قرار رقم 1606 تعديل القانون رقم 38 لسنة 980( قانون مخصصات السفر والايفاد) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1606 تعديل القانون رقم 38 لسنة 980( قانون مخصصات السفر والايفاد)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1606
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-11-29 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 11 – 1981 ما يلي: –

مادة 1
تضاف عبارة (واعضاء المجلس الوطني) بعد عبارة (واصحاب الدرجات الخاصة) الوارد في الفقرة (اولا) من المادة الرابعة والفقرة (اولا9 من المادة الثالثة عشرة من قانون مخصصات الايفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980.

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة