قرار رقم 1609 تحديد بدل استملاك قطعة ارض مستملكة لاغراض بلدية الاسكندرية

      التعليقات على قرار رقم 1609 تحديد بدل استملاك قطعة ارض مستملكة لاغراض بلدية الاسكندرية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1609 تحديد بدل استملاك قطعة ارض مستملكة لاغراض بلدية الاسكندرية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1609
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-11-19 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 11 – 1981 ما يلي: –

مادة 1
يكون بدل استملاك القطعة المرقمة 7/102 مقاطعة (10) مويلحة (المستملكة لاغراض بلدية الاسكندرية) ثمانية الاف دينار, حسب القيمة المقدرة لها في السجل العقاري, مضافا اليه مبلغ قدره (640) ستمائة واربعون دينارا, الذي يمثل الزيادة بنسبة 4% من قيمتها لمدة سنتين طبقا لاحكام المادة (31) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981.

مادة 2
يتولى وزير الحكم المحلي تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة