عنوان التشريع: بيان رسمي لتحديد موعد دخول اتفاقية حيز التنفيذ
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
تم في يوم الاحد المصادف 19 -12 -1965 في ديوان وزارة الخارجية تبادل المذكرات الرسمية المنصوص عليها المادة الرابعة من الاتفاقية التجارية المعقودة بين الجمهورية العراقية والجمهورية التركية والموقعة في بغداد بتاريخ 3 آب 1965 لتحديد موعد دخول الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ.
وعليه فتعتبر الاتفاقية سارية المفعول اعتبارا من 19 -12 -1965.
مدير الاذاعة والتلفزيون العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 1214 في 25 -12 -1965