عنوان التشريع: قرار رقم 1603 الزام صاحب الارض بالسماح باجرار المياه الكافية عبر ارضه لري اراضي الفلاحين والمزارعين المشمولة بالارواء البعيدة عن مورد المياه
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1603
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-11-29 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 11 – 1981 ما يلي: –
مادة 1
على صاحب الارض ان يسمح بان تمر بارضه المياه الكافية لري اراضي الفلاحين والمزارعين المشمولة بالارواء والبعيدة عن مورد المياه, ولا سبيل لمرور المياه اليها مباشرة. ويعفى الفلاحون والمزارعون من الاجور السنوية التي تقررها المادة (1058) من القانون المدني.
مادة 2
يتولى المسؤول الاداري في المنطقة الفصل في المنازعات الناجمة بين ذوي العلاقة بسبب تنفيذ هذا القرار. ويكون قراره نهائيا وواجب التنفيذ.
مادة 3
يعاقب المخالف لاحكام هذا القرار بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
مادة 4
ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة لثورة