عنوان التشريع: قرار رقم 1598 اعتبار نفاذ القانون رقم 111 لسنة 1981 (قانون تعديل قانون وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم 6 لسنة 1979) من 1/ 1/ 1982
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1598
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-11-26 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 11 – 1981 ما يلي: –
مادة 1
يعبر نفاذ القانون رقم 111 لسنة 1981 (قانون تعديل قانون وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم 6 لسنة 1979) من تاريخ 1 – 1 – 1982.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة