عنوان التشريع: بيان صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 42
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (42) لسنة 1965 الصادر من وزير المالية بتاريخ 27/11/1965 نعلن بهذا :
1 – ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه 110/99 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية.
2 – ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بغداد وذلك بنسبة 4/3 3% (ثلاثة وثلاثة ارباع بالمائة سنويا).
و. المحافظ
احمد عبد الباقي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1208 في 14 -12 -1965